وصفت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سناباست'' الطريقة التي تم من خلالها تطبيق عملية الإدماج وفق المراسيم التنفيذية للقانون الأساسي المعدل ب''الكيل بمكيالين''، بسبب الفارق المسجل بين موظفي القطاع، وطالب باحتفاظ الأساتذة المدمجين في رتب عليا كرئيسيين أو كمكونين على نفس الدرجات التي كانوا يحوزونها قبل الإدماج. رغم تثمين ''السناباست'' لقرار مديرية الوظيف العمومي بالاستجابة لمطلبهم في إنصاف أساتذة الجنوب والهضاب العليا المعنية باحتساب الزيادة في الأقدمية الخاصة بهذه المناطق، إلا أنها طالبت بالحرص أكثر على تطبيق القوانين خاصة ما تعلق بحق أساتذة المناطق المذكورة، منها ما تعلق بمنحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب، وذلك بتعديلها للمادة 20 من المرسوم 07/304 التي حالت دون تحيين هذه المنح على أساس الأجر القاعدي الجديد منذ خمس سنوات. وأكثر من ذلك فهذه المادة متناقضة، حسب ما جاء في بيان ل''سناباست'' تسلمت ''الخبر'' نسخة منه مع المادة 04 من نفس المرسوم والتي تنص أن للموظف بعد أداء الخدمة الحق في راتب يشمل الراتب الرئيسي والعلاوات والتعويضات، مع العلم أن أساتذة هذه المناطق ليس لهم راتب رئيسي، لأن رواتبهم تحسب على أساس ثلاثة أجور قاعدية مختلفة، اثنان منها منتهية الصلاحية، وهو خرق قانوني ''خطير'' وغير مطبق في أي بلد. في المقابل أعرب التنظيم عن عدم رضاه عن نقاط أخرى، أين أبدى استغرابه من طريقة ''الكيل بمكيالين'' التي تم اتباعها في تفسير المواد القانونية بعد إطلاعهم على مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية التي تحمل رقم 9121 المؤرخة في 26 نوفمبر 2012، والمتضمنة توضيحات حول كيفية تطبيق بعض أحكام المرسوم التنفيذي 12/204، حيث أكد على وجود تأثير ''صارخ'' للحسابات المالية في تأويل النصوص القانونية، خاصة فيما تعلق بالتنزيل في الدرجات عند الإدماج، وهنا أشار البيان إلى موظفين بالقطاع ك''المديرين'' تم استثناؤهم من العملية المذكورة، فيما طبق ذلك على الأساتذة رغم أن كليهما خاضع لأحكام نفس المرسوم. وعرض البيان تفصيلا أكثر حول هذه النقطة، مشيرا إلى أن المستثنين من التنزيل طبقت عليهم المادة 17 من المرسوم الرئاسي 07/304، على اعتبار أنهم أدمجوا في رتبهم الجديدة ابتداء من 01 جانفي 2008 وكذا لأنهم غير معنيين بالأثر الرجعي، أما المعنيون بالتنزيل، يضيف البيان، فتم إدماجهم في رتبهم الجديدة اعتبارا من 3 جوان 2012 وذلك حتى لا يترتب عن هذا الإدماج أي أثر مالي وهو الحرمان الأول لهم، أما الحرمان الثاني، حسبه، فهو عندما طبقت عليهم المادة 15 من نفس المرسوم والتي تنص على التنزيل في الدرجات عند الترقية وليس الإدماج ضمن الأحكام الانتقالية.