التعريف بالكتاب: كان كتاب قاسم أمين ”1863- 1908م” ”تحرير المرأة - 1899” أول كتاب أثار زوبعة، أومعركة فكرية واجتماعية في الثقافة والمجتمع العربيين الحديثين، مما دفع مجموعة من الكتّاب إلى الردّ عليه أهمهم: وكثيرا ما أظهرت الوقائع القضائية سهولة استعمال الغشَّ والتزوير في مثل هذه الأحوال، فكم رأينا أن امرأة تزوَّجت بغير عِلمها، وأَجْرَت أملاكها بدون شُعورها، بل تجرَّدت من كل ما تملكه على جهل منها؛ وذلك كله ناشئ من تحجُّبها، وقيام الرجال دونِها يحُولون بينها وبين من يُعَاملها. كيف يمكن لامرأة محجوبة أن تتَّخذ صناعة أو تجارة، للتعيُّش منها إن كانت فقيرة؟. كيف يمكن لخادمة محجوبة أن تقوم بخدمة بمنزل فيه رجال؟ كيف لتاجرة محجوبة أن تُدير تجارتها بين الرجال؟ وكيف لمزراعة محجوبة أن تفلح أرضها وتحصد زرعها؟ كيف يمكن لعاملة محجوبة أن تباشِرَ عملها إذا أجَّرت نفسها للعمل في بناء بيت أو نحوه؟ وبالجملة فقد خلق الله هذا العالم،ومكَّن فيه النوع الإنساني؛ ليتمتع من منافعه بما تسمح له قِواه في الوصول إليه،ووضع للتصرُّف فيه حدوداً تتبعها حقوق،وسوَّى في التزام الحدود والتمتع بالحقوق بين الرجل والمرأة من هذا النوع، ولم يقَّسم الكون بينهما قسمة إِفراز، ولم يجعل جانبا من الأرض للنساء يتمتَّعن بالمنافع فيه وحدهنَّ، وجانبا للرجال يعملون فيه في عُزلة عن النَّساء،بل جعل متاع الحياة مشتركا بين الصنفين، شائعاً تحت سلطة قواهما، بلا تمييز - فكيف من هذا لامرأة أن تتمتَّع بما شاء الله أن تتمتَّع به مما هيَّأها له بالحياة ولواحقها من المشاعر والقوى، وما عرضه عليها لتعمل فيه من الكون المشترك بينها وبين الرجال إذا حضر عليها أن تقع تحت أعين الرجال إلاَّ من كان من محارمها؟ لا ريب أن هذا مما لم يسمح به الشرع ولن يسمح به العقل؛ لهذا رأينا أن الضرورة أحالت الثبات على هذا الضرب من الحجاب عند أغلب الطبقات من المسلمين كما نشاهده في الخادمات والعاملات وسكان القرى حتى من سكان الطبقة الوسطى، بل وبعض أهل الطبقة العليا من أهل البادية والقرى: والكل مسلمون، بل قد يكون الدين أمكن فيهم من أهل المدن!. إذا وقفت المرأة في بعض مواقف القضاء خصما أو شاهدًا كيف يسوغ لها ستر وجهها؟ مضت سِنُون والخصوم وقُضَاة المحاكم أنفسهم غافلون عما يَهمُّ في هذه المسألة، مُتساهِلون في رعاية الواجب فيه؛ فهم يقبلون أن تحضر المرأة أمامهم مستترة الوجه وهي مدَّعية أو مدَّعى عليها أو شاهدة وذلك منهم استسلاما للعوائد، وليس بخافٍ ما في هذا من التسامح من الضرر الذي يصعب استمراره فيما أظنُّ؛ ذلك لعدم الثقة بمعرفة الشخص المستتر، ولما في ذلك من سهولة الغشِّ، كلُّ رجل يقف مع امرأة، موقف المخاصمة من همِّه أن يعرف تلك التي تُخَاصمه، وله في ذلك فوائد كثيرة من أهمها صحَّة التمسُّك بِقولها، ولا أظنُّ أنه يَسُوغ للقاضي أن يحكم على شخص مستتر الوجه،ولا أن يحكم له، ولا أظنُّ أنه يسوغ له أن يسمع شاهدًا كذلك، بل أقول إن أوَّل واجِب عليه أن يتعرَّف وجه الشاهد والخصم خصوصا في الجِنَايات. وإلاَّ فأي معنى لما أوجبه الشرع والقانون من السؤال عن اسم الشخص وسنِّه وصناعته ومولده؟. وماذا تفيد معرفة هذه الأمور كلها إذا لم يكن معروفاً بشخصه؟.. يتبع