التعريف بالكتاب: كان كتاب قاسم أمين ”1863- 1908م” ”تحرير المرأة - 1899” أول كتاب أثار زوبعة، أومعركة فكرية واجتماعية في الثقافة والمجتمع العربيين الحديثين، مما دفع مجموعة من الكتّاب إلى الردّ عليه أهمهم: جاء في الكتاب العزيز:قل للمؤمنين يغضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فُروجهم ذلك أزكى لهُم إنَّ الله خبيرٌ بما يصنعون،وقل للمُؤمنات يغضضن من أبصراهنِّ ولا يُبدينَ زِينتهن إلا ما ظهرمنها..} حتى قوله تعالى:{ولا يضربن بأرجُلهنَّ ليُعلمَ ما يُخفينَ من زينتهنَّ}. أباحت الشريعة في هذه الآية للمرأة أن تُظهر بعض أعضاء جسمها أمام الأجنبي عنها، غير أنها لم تسمِ تلك المواضع. وقد قال العلماء إنها وَكلت فهمها وتعيينها إلى ما كان معروفا في العادة وقت الخطاب. واتفق الأئمة على أن الوجه والكفين ما شمله الاستثناء في الآية، ووقع الخلاف بينهم في أعضاء أُخَر كالذراعين والقدمين. جاء في ابن عابدين: “وعورة الحرَّة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصحِّ خلا الوجه والكفين والقدمين على المعتمد، وصوتها على الراجح، وذراعيها على المرجوح؛ وتُمنَعُ المرأة الشابة من كشف الوجه لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة كمسه، وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ ولذلك ثبتت منه حرمة المصاهرة كما يأتي في الحظر، ولا يجوز النظر إليه بشهوة كوجه الأمرد؛ فإنه يحرم النظر في وجهها ووجه الأمرد إذا شُكَ في الشهوة، أمَّا بدونها فيباح ولو جميلا”. وذكر في كتاب الروض في المذهب الشافعي:”نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة للرجل وعكسه جائز، ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة، وعند تحمُل الشهادة، وتكلَّف كشفه عند الأداء”. وجاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي:”وبدن الحرًّة وجهها وكفها وقدميها لقوله تعالى:{ولا يُبدينَ زِينتهُنَّ إلا ما ظهر منهاَ}، والمراد محل زينتهن،وما ظهر منها الوجه والكفان. قال ابن عباس وابن عمر واستثنى في المختصر الأعضاء الثلاثة للابتلاء بإبدائها؛ ولأنه عليه الصلاة و السلام نهى المحْرِمة عن لبس القُفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان من العورة لما حُرِّم سترهما بالمَخيط. وفي القدم روايتان، والأصحُ أنها ليست بعورة للابتلاء بإبدائها”. وحكم الوجه والكفين وأنها ليست بعورة معروف كذلك عند المالكية والحنابلة، ولا نطيل الكلام بنقل نصوص أهل هذين المذهبين،ومما يُروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله عليه وسلم وعليها ثياب رِقاقٌ فقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلُح أن يُرى منها إلاَّ هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه“. وورد أيضا في كتاب حسن الأسوة للسيد محمد صديق حسن خان بهادر:”وإنَّما رُخص للمرأة في هذا القدر؛لأن المرأة لا تجد بُدا من مُزاولة الأشياء بيديها، و من الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والزواج، وتُضطَّر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، وخاصة الفقيرات منهن”. خولت الشريعة للمرأة ما للرجل من الحقوق، وألقت عليها تَبعة أعمالها المدنيَّة والجنائيَّة فللمرأة الحقُّ في إدارة أموالها والتصرُّف فيها بنفسها. فكيف يُمكن لرجلٍ أن يتعاقد معها من غير أن يراها ويتحقّق من شخصيتها؟ ومن غريب وسائل التحقُّق أن تأتي المرأة مغلَّفة من رأسها إلى قدميها،وأن تقف من وراء ستار أو باب، يقال للرجل ها هي فلانة التي تريد أن تبيع دارَها أو تقيمك وكيلا في زواجها مثلا،فتقول المرأة بِعت أو وكَّلت، ويكتفي بشهادة شاهدين من الأقارب على أنها التي باعت أو وكَّلت، والحال أنه ليس في العمالة ضمانة يطمئن لها أحد.. يتبع