أفرجت وزارة الاتصال أخيرا عن مشروع قانون تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، الذي ينظم شروط الحصول عليها، وكذا شروط العضوية في لجنة منح البطاقة وآليات تنظيمها وسيرها، وفق ما تنص عليه المادة 76 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي 2012، على أن يتم إثرائه بناء على مقترحات رجال الإعلام. وجاء المشروع التمهيدي للنص التنظيمي الذي يحدد كيفيات منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف في 4 أقسام تشمل على 36 مادة، أوكل فيه صلاحية منح بطاقة المحترف للجنة مستقلة لا تقل خبرة العضو الواحد فيها عن 10 سنوات، كما يتوجب على الصحفي تجديد بطاقته كل أربع سنوات. وأكد مشروع القانون في مادته الثانية على أن المستفيدين من بطاقة الصحفي المحترف هم من تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 73 و74 و75 و80 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012، والمذكور أعلاه، وطبقا للتشريع المعمول به. وتسلم هذه البطاقة من طرف لجنة مستقلة متساوية الأعضاء تدعى لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، يتولّى الوزير المكلف بالاتصال نشر قائمة أعضاء اللجنة بقرار، كما حددت المادة 4 مدة صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بأربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تحديد الامتيازات التي تمنحها البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بموجب قرار وزاري مشترك أو الاتفاقيات والاتفاقات المبرمة مع الهيئات أو المؤسسات أو مجموعة من المؤسسات المعنية.