صدرت القوانين الثلاثة المتبقية من حزمة قوانين الإصلاحات السياسية في العدد رقم «02» من الجريدة الرسمية لسنة 2012، الصادرة أمس، دون أن تحمل تغييرات جوهرية على المضامين الرئيسية المصادق عليها في غرفتي البرلمان. ويتعلق الأمر بالقانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق ل 12 جانفي 2012 يتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون العضوي رقم 12- 05 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق ل 12 جانفي 2012 يتعلق بالإعلام، والقانون رقم 12- 06 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق ل 12 جانفي 2012 يتعلق بالجمعيات. وصدر في هذا العدد من الجريدة الرسمية أراء المجلس الدستوري في القوانين الثلاثة المذكورة، حيث رفض محتوى بعض (المطات) في بعض مواد قانون الأحزاب، ومنها المطة المتعلقة بشرط حيازة كل من يتقدم لتأسيس حزب على الجنسية الجزائرية الأصلية، وأحيل هذا البند على تشريع سابق صادر عن المجلس الدستوري ينص على حق كل جزائري (من جنسية أصلية أو مكتسبة) ممارسة النشاط السياسي. كما اعتبر نص المطة الرابعة الواردة في المادة 73 والمتضمن تجريد المنتخب من عهدته التشريعية في حال حل الحزب إجراء غير دستوري، وتضمن رأي المجلس الدستوري ضرورة التأشير لقانون المصالحة الوطنية في إسناد القانون باعتبار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قانون ذي غاية وطنية سامية. هذا وأبقي على قانون الإعلام، كما ورد من البرلمان عدا بعض الملاحظات في الشكل، أبرزها توضيح المجلس الدستوري، أن المادة المتعلقة بتحديد عمل سلطة ضبط الصحافة المكتبة عن طريق التنظيم، تكتسي شرعيتها باقتصارها في مفهوم التنظيم، تحديد نظام داخلي لعمل الهيئة دون المساس بصلاحيات مؤسسات أخرى. ولم يرد للمجلس الدستوري رأي في الجريدة الرسمية الأخيرة بخصوص مضمون القانون المتعلق بالجمعيات.