"البلاد" تنشر تفاصيل المشروع الأولي المعروض للنقاش والإثراء انتهت اللجنة الاستشارية المستقلة المكلفة بتحضير النصوص المحدِدة للمقاييس التي تسمح بمنح البطاقة الوطنية للصحفي المهني، من وثيقة مشروع أولية تتضمن تشكيلة وسير لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وكذا الأحكام المتعلقة بطلب تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، إضافة إلى مواصفات البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، ومن المنتظر تقديم المشروع إلى الإعلاميين قصد المناقشة سواء بتعديله أو إضافة ما يرونه ضروريا ومهما لنص المشروع. وحسب وزارة الاتصال، فإن هذا النص التنظيمي المعروض على الصحفيين بغرض التقييم والنقاش، الذي أعدّته اللجنة الاستشارية المستقلة، يهدف إلى تحديد كيفيات منح البطاقة المهنية الوطنية للصحفي وذلك بوضع المعايير الضرورية لممارسة مهنة الصحفي المحترف وهو يندرج في إطار القانون العضوي رقم 12 / 05 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام. وتنص المادة الأولى من مشروع هذا النص التنظيمي، على تشكيلة وتنظيم وسير لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف المنصوص عليها في المادة 76 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وتدعى هذه التشكيلة "لجنة"، كما تنص المادة الثانية على أن تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف إلى الأشخاص الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المواد 73 و74 و75 و80 من القانون العضوي للإعلام. فبالنسبة للأحكام المتعلقة بطلب تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، فتنص مواد المشروع الأولي على أن طلب الحصول على البطاقة يُوجه إلى اللجنة ويتوجب عليه أن يرفق طلبه على الخصوص بمجموعة من الوثائق بينها نسخة مصادق عليها من عقد العمل الذي يربطه بالمستخدم، وكذا تصريح شرفي خاص بالصحفي المستقل يثبت من خلاله أن الصحافة مهنته الأساسية والمنتظمة ومصدر كسبه أو تقديمه رقم التعريف الجبائي، وكذا التعهد باطلاع اللجنة عن كل تغيير يطرأ على وضعيته التي قد ينجر عنها تعديل في التصريحات التي بموجبها منحت له البطاقة المهنية، إلى جانب تصريح شرفي بإعادة البطاقة الوطنية إلى اللجنة في حالة فقدانه لصفة الصحفي المحترف.ثم يُسلّم للطالب وصل إيداع، ويتعين على الصحفي في حالة حدوث تغيير في وضعيته إخطار اللجنة وتحيين الوثائق المشكلة لملف طلب البطاقة. وفي حالة تقديم الطلب من طرف صحفي أجنبي يعمل لحساب جهاز صحفي جزائري، لا يمكن تسليم البطاقة لملتمسها إلا إذا تحصل، مسبقا على بطاقة العمل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. أما الأشخاص الذين بإمكانهم الحصول على هذه البطاقة، فيشير المشروع إلى أن الصحفيين المحترفين المحرومين من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، لهم الحق في الحصول على بطاقة وطنية للصحفي المحترف وتكون محل أحكام تحددها اللجنة، ويحق للصحفيين المتقاعدين الملتمسين وكذا الشخصيات الوطنية التي ساهمت في تطوير الصحافة الجزائرية والصحافة بصفة عامة الحصول على بطاقة وطنية شرفية للصحفي المحترف التي تكون محل أحكام خاصة تكميلية تحددها اللجنة. في حين يُستثنى من مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بالبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، الصحفي المتربص أي في فترة تجريب والصحفي المتعاون أي متعاون مؤقت، غير أن له الحق في الحصول على بطاقة مهنية يسلمها المستخدم وتودع نسخة منها بغرض التسجيل على مستوى اللجنة، ولا تُطبق الأحكام المتعلقة بالبطاقة الوطنية على الأشخاص الممارسين بصفة ملحقي الصحافة أو مكلفين بالاتصال أو العلاقات العمومية، على مستوى المؤسسات، المنظمات والهيئات الاقتصادية والثقافية والإدارية، كما لا تطبق الأحكام المتعلقة بالبطاقة الوطنية على الأشخاص الممارسين بصفة محررين على مستوى الصحف الممولة حصريا من خلال الإشهار، ولا يحق للأشخاص الممارسين بصفة محررين على مستوى المواقع الإلكترونية الإعلامية الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، إلا في حالة التصريح بالموقع كجهاز صحفي طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام. وفي انتظار تسليم هذه البطاقة، يحق للصحفي ممارسة مهنته بعد إيداع ملف مسجل لدى لجنة البطاقة، ويثبت ذلك وصل إيداع مرفق ببطاقة مؤقتة تسلمها الجهة المستخدمة. وبصفة انتقالية وفي انتظار تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، تنظم الإدارة المكلفة بالاتصال انتخابات لتعيين أعضاء لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.