مدير الأمن الوطني يستقبل نظيره الإيطالي    مزيان: يجب بناء جبهة إعلامية موحّدةّ    الرئيس يتلقّى رسالة من السيسي    سعيود يسلط الضوء على الأثر الإيجابي لتيليفيريك قسنطينة    هذا جديد مديرية الضرائب    فلسطينيون يشكرون الجزائر وتبّون    محرز يحب المزاح    البكالوريا المهنية في 13 ولاية    عودة لانسبيكتور    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    نثمن "عاليا" دور الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدود الوطن    الأورنوا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يعتقل أكثر من 4000 فلسطيني    بناء الإجماع الوطني وتوحيد المواقف" مطلبان حيويان"    ياسين وليد، ينهي مهام مسؤولين في قطاعه بقسنطينة    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    باتنة : وفاة شخص وإصابة آخرين بصدمة    اطلعنا على تقنيات التحكم في تسربات الميثان ونسب حرق الغاز    مهرجان الشعر النسوي يعود في طبعته 14 بقسنطينة    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    وهران: يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    المكاسب التي حققها اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب جاءت بفضل المسيرة العمالية الطويلة    دور ريادي للجزائر في تطوير المشاريع الطاقوية إفريقيا    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    تشجيع الجالية على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة بالجزائر    بناء مدرسة جزائرية عصرية وتشجيع التلاميذ على الابتكار    بناء جزائر قوية تعتزّ بسياساتها في تكريس مجانية التعليم    أمراض فطرية تصيب المحاصيل الزراعية    استحضارٌ لمناقب رجل دولة    هياكل جديدة تعزّز الخريطة الصحية بتيارت    الحلول الرّامية للقفز على حقوق الصحراويين لن تنجح    الحصار الراهن على قطاع غزّة الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    نحو شراكة جزائرية بيلاروسية واعدة ومتنوعة    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    انشغالات المواطنين أولوية المجالس المحلية    مولودية الجزائر تطعن في عقوبات "الكاف" وتردّ ببيان    الشباب القسنطيني يدخل أجواء لقاء نهضة بركان    الموسيقى الجزائرية قادرة على دخول سجل السيمفونيات العالمية    لقاء إبداعي بامتياز    المسرح المدرسي.. وسيلة فعّالة لتنمية شخصية الطفل    نملك خزانا بشريا نوعيا وفخورون بحصاد مصارعينا في الأردن    سد بن خدة تلقّى 200 ألف متر مكعب من الماء    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    الجزائر العاصمة: لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    افتتاح الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    وزير المجاهدين يقف على مدى التكفل بالفلسطينيين المقيمين بمركز الراحة بحمام البيبان    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



18 شهرا حبسا نافذا في حق المحامي مصطفى بوضياف
تابعته سيدة أعمال إماراتية بتهمة التزوير والإحتيال
نشر في الفجر يوم 29 - 10 - 2013

قضت محكمة بئرمرادرايس، أمس، بإدانة المحامي المعتمد لدى مجلس قضاء الجزائر، ب18شهرا حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، مع إلزامه بالدفع لكل واحد من الضحيتين مبلغ 200 ألف دج جبرا عن الأضرار اللاحقة بهما، بعد تأسسهما كطرفين مدنيين، مع تحميله كامل المصاريف القضائية.
قضية فريدة من نوعها وإطارات في الهرم الحكومي ”سيدة أعمال، أوراق مزورة، أقوال متضاربة، إعترافات خطيرة، محل تجاري، أتعاب بقيمة مليار سنتيم، نسيب الوزير شريف رحماني، نقيب محاميي العاصمة سيليني عبد المجيد، محام ضحية وآخر متهم، محام يستعمل ختم زميله للاحتيال على سيدة أعمال الممثلة الشخصية لأحد أمراء دبي بالجزائر”.. هي أبرز الشخصيات التي ذكر اسمها في جلسة المحاكمة التي جرت أمام محكمة بئرمرادريس أول أمس، والتي مثل فيها محامي معتمد لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة المدعو مصطفى بوضياف. هذه المحاكمة التي استغرقت حوالي 3 ساعات من الزمن ، تمت في ساعة متأخرة من نهار أول أمس، هذا الأخير الذي توبع بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية و المناورة والاحتيال، التي راح ضحيتها الأستاذ ”الوضاح” رفقة سيدة الأعمال الممثلة الشخصية لأحد أمراء دبي بالجزائر المدعوة ”شهرزاد. ش” بعد أن اتهمه المحامي الضحية باستعمال ختمه الخاص وتوقيعه في أوراق قضائية لصالح المدعو ”غ.م”، وهو نسيب الوزير شريف رحماني، ضد الضحية الثانية التي تأسس باسمها ولصالحها دون إذن أو علم منها في قضية متعلقة بمحل تجاري.
منطلق القضية جاء بناء على شكويين قضائيتين، الأولى تقدم بها زميل المتهم، وهو الأستاذ (و.ع) بتاريخ 05 /04/ 2011 لدى النائب العام ضد مجهول، تفيد أنه تعرض لضياع ختمه و بطاقة التعريف الوطنية، ليغير بعدها أقواله ويتقدم بشكوى لدى مصالح الأمن الحضري ببوزيعة ضد المحامي مصطفى بوضياف، حيث أكد أن المحامي بقي يستعمل ختمه المهني التابع لنقابة البليدة دون علمه، بينما كان يعمل معه في نفس المكتب ومكث معه قرابة سنة أو أكثر، مضيفا أنه بعد مرور حوالي شهر عن التصريح بالضياع وبالصدفة، وجد ختمه وبطاقة التعريف الوطنية بمكتب المتهم الأستاذ مصطفي بوضياف. أما فيما يخص الشكوى الثانية تقدمت بها المدعوة (ش.ش)، وهي سيدة أعمال الممثلة الشخصية لأمير من أمراء دبي، حيث أكدت أن المتهم المحامي بينما كلفته بمجموعة من القضايا جزائية ومدنية، تأسس لفائدتها دون علمها.
وعلى إثرها تمت متابعة المحامي قضائيا بالتهم السالفة الذكر، حيث قال بشأنها أنه ضحية مؤامرة وجريمة مفتعلة، محاولا إثبات براءته وتوضيح لهيئة المحكمة منطلق أطوار هذه القضية وكيفية تعرفه على الضحية، حيث صرح أنه تعرف على المدعوة (ش.ش) كزبونة، حيث عرفت له نفسها على أساس أنها سيدة أعمال بالخليج وهي تدير شؤون أمير دبي، والممثلة الشرعية لأعماله. ومن يومها أصبحت تتقدم إلى مكتبه بصفة مستمرة وكان هو المسؤول عن قضاياها وأعمالها. وفي يوم من الأيام طلبت منه القيام بإجراءات رفع دعوى قضائية على أساس أن أحد أقاربها، ويتعلق الأمر بالمدعو (غ.م)، تنازل لفائدتها عن أحد المحلات بشارع ديدوش مراد، بموجب محرر تنازل عرفي أمام البلدية. ونظرا لعدم تمكينها من عقد إيجار من ديوان الترقية والتسيير العقاري لهذا المحل، رفعت دعوى قضائية، أين ألزمتهم بتحرير عقد إيجار لفائدتها، غير أن المدعو جيدل حسين رفع ضدها شكوى استعجالية بمحكمة سيدي امحمد التي أصدرت حكما استعجاليا بالطرد من المحل التجاري، وهو الحكم الذي طعنت فيه الضحية بالاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر، إلا أن المجلس أصدر قرارا بإلغاء الحكم بعدم الاختصاص، ليتم بتاريخ 26 /08/ 2007 رفع دعوى أخرى حول نفس الموضوع، أي المحل التجاري، محل هذه القضية، ضد جيدل حسين.
ومن يومها بدأت المشاكل بينه وبين الضحية، مضيفا أنه بتاريخ 06 /01/ 2011 تقدم بطلب ترخيص لنقيب المحامين ضد موكلته المدعوة (ش.ش) بسبب عدم إكمال باقي أتعابه، عملا بالمادة 46 من النظام الداخلي للمهنة. غير أنه بتاريخ 17 /01/ 2011 اتصلت الضحية المدعوة (ش.ش) بأحد المحامين وأبلغته أن المتهم قدم ضدها شكوى لدى نقيب المحامين، كما أبلغته أيضا بأنها ستنال من المتهم بواسطة نقيب المحامين بفضل علاقاتها، وفعلا - يضيف المتهم - أنه بتاريخ 26/ 01/ 2011 أبلغت الضحية نقيب المحامين، الأستاذ سيليني عبد المجيد، بالواقعة ليتأسس على إثرها نقيب المحامين في حق الضحية. وحسب المتهم فقد خالف بذلك أبسط قواعد الأخلاق والعرف المهني، لاسيما المادة 71 من النظام الداخلي، ليتلقى حينها اتصالا هاتفيا من طرف نقابة المحامين من أجل النظر معه في الشكوى المقدمة من طرفه ضد الضحية المتعلقة بباقي أتعابه المعتبرة، والمقدرة بأكثر من مليار سنتيم، وطلبه منها تسديد مبالغ مالية جد معتبرة من أجل منحها لدفاع الخصم، ويقصد بذلك الأستاذ المدعو (و.ع.ح). وفعلا حضر المتهم الموعد، ولكن يضيف أنه تلقى مرة أخرى اتصالا هاتفيا من قبل أحد الأساتذة، وهو أحد أعضاء النقابة، حيث طلب منه التنازل عن شكواه ضد المدعوة (ش.ش) لأنها لها علاقات ونفوذ فرفض المتهم الاستسلام، فهذا الذي أدى به الدخول في مشاكل، ليرجع المتهم ويؤكد أنه مباشرة بعد رفضه الاستسلام ظهر إلى الوجود الأستاذ المدعو (و.ع) وقام باتهامه بسرقة ختمه واستعماله بدون علمه، وهو ما يفيد أن الأستاذ المدعو (و.ع) كان ورقة في يد المدعوة (ش.ش) وآخرين للضغط عليه في ملف مزور مفتعل. وبتاريخ 21 من شهر أفريل 2011 تم الاتصال بالمتهم هاتفيا من طرف علاقاته يتساءلون عن صحة نبأ توقيفه مهنيا من طرف نقيب المحامين، ليرجع ويؤكد أن المعلومة ترجع للسيدة (ش.ش)، مضيفا أنه بتاريخ 24 / 04/ 2011 أبرق برقية لنقيب المحامين أبلغه بما تروجه المدعوة (ش.ش)، ومباشرة بعد يوم واحد من بعد تاريخ البرقية، تم استدعاؤه هاتفيا من طرف نقيب، وعند مثوله أخذ أقواله هو شخصيا تعسفا بخصوص شكوى الأستاذ (و.ح) خرقا - حسبه - للإجراءات الجوهرية الأولية الواجبة لاتباع القانون عملا بالمادة 129، 130و 132 من النظام الداخلي.
كما أنه يؤكد أن النقيب رفض تسليمه نسخة من الشكوى للإطلاع عليها، كما يوجبه النظام الداخلي وبتاريخ 17 /05/ 2011 أبلغ كتابيا من طرف نقيب المحامين بالمنع المؤقت بمنحه رخصة لمقاضاة موكلته المدعوة (ش.ش)، نافيا في نفس الوقت سرقته لختم زميله الأستاذ (و.ع.ح) وأنه كان يعمل معه في مكتبه، علما أنه تم تحويل ملفه من نقابة البليدة إلى نقابة الجزائر لم يستغرق 3 أشهر، فكيف له يقول أنه بقي بمكتبه قرابة سنة أو أكثر.. وفي الأخير يصرح المتهم أن نقيب المحامين محامي المدعوة (ش.ش) أصبح خصما له وقاضيا يترأس لجنة التأديب ومهندسا في تلفيق التهم لخصوم زبونته (ش.ش).
وفي ختام مرافعته أكد أن أساس الشكوى كيدية، مؤكدا رفقة جملة من المحامين الذين تأسسوا إلى طرفه، أنه نظرا لغياب الدليل المادي على اقتراف المتهم الأفعال المنسوبة إليه عملا بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه يستوجب تبرءته من كل التهم المنسوبة إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.