أحد المحامين يتهم مصطفى بوضياف بسرقة ختمه للإحتيال على إطارات في الهرم الحكومي قضية فريدة من نوعها وإطارات في الهرم الحكومي ”سيدة أعمال، أوراق مزورة، أقوال متضاربة، إعترافات خطيرة، محل تجاري، أتعاب بقيمة مليار سنتيم، صهر الوزير شريف رحماني، نقيب المحامين فرع العاصمة سيليني عبد المجيد، محام ضحية، وآخر متهم، محام يستعمل ختم زميله للإحتيال على سيدة أعمال والممثلة الشخصية لأحد أمراء دبيبالجزائر”، هي أبرز الشخصيات التي ذكر إسمها في جلسة المحاكمة التي جرت أمام محكمة بئر مراد ريس أول أمس، والتي مثل فيها محامي معتمد لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة والمدعو مصطفى بوضياف. هذه المحاكمة التي استغرقت حوالي 3 ساعات من الزمن، تمت في ساعة متأخرة من نهار أول أمس، هذا الأخير الذي توبع بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية والمناورة والاحتيال، التي راح ضحيتها الأستاذ ”الوضاح”رفقة سيدة الأعمال والممثلة الشخصية لأحد أمراء دبيبالجزائر المدعوة ”شهرزاد.ش” بعد أن اتهمه المحامي الضحية بإستعمال ختمه الخاص وتوقيعه في أوراق قضائية لصالح المدعو ”غ.م” وهو صهر الوزير شريف رحماني ضد الضحية الثانية التي تأسس باسمها ولصالحها دون إذن أوعلم منها في قضية متعلقة بمحل تجاري. منطلق القضية جاء بناءا على شكوتين قضائيتين الأولى تقدم بها زميل المتهم وهو الأستاذ ”و.ع” بتاريخ 2011/4/5 لدى النائب العام ضد مجهول تفيد بأنه تعرض لضياع ختمه وبطاقة التعريف الوطنية ليغير بعدها أقواله ويتقدم بشكوى لدى مصالح الأمن الحضري ببوزريعة ضد المحامي مصطفى بوضياف، حيث أكد أن المحامي بقي يستعمل ختمه المهني التابع لنقابة البليدة دون علمه بينما كان يعمل معه في نفس المكتب ومكث معه قرابة سنة أو أكثر، وتلك الفترة التي ضاع منه ختم المحاماة مضيفا أنه وبعد مرور حوالي شهر عن التصريح بالضياع وبالصدفة وجد ختمه وبطاقة التعريف الوطنية بمكتب المتهم الأستاذ مصطفى بوضياف. أما فيما يخص الشكوى الثانية تقدمت بها المدعوة ”ش.ش” وهي سيدة أعمال والممثلة الشخصية والشرعية لأمير من أمراء دبي حيث أكدت أن المتهم المحامي بينما كلفته بمجموعة من القضايا جزائية ومدنية تأسس لفائدتها دون علمها. وعلى إثرها تمت متابعة المحامي قضائيا بالتهم السالفة الذكر، حيث قال بشأنها أنه ضحية مؤامرة وجريمة مفتعلة محاولا منه إثبات براءته وتوضيح لهيئة المحكمة منطلق أطوار هذه القضية وكيفية تعرفه على الضحية، حيث صرح أنه تعرف على المدعوة ”ش.ش” كزبونة، والتي عرّفت له نفسها على أساس أنها سيدة أعمال بالخليج وهي تدير شؤون أمير دبي والممثلة الشرعية لأعماله ومن يومها أصبحت تتقدم إلى مكتبه بصفة مستمرة وكان هوالمسؤول على قضاياها وأعمالها وفي يوم من الأيام طلبت منه القيام بإجراءات رفع دعوى قضائية، على أساس أن أحد أقاربها ويتعلق الأمر بالمدعو ”غ.م” تنازل لفائدتها عن أحد المحلات بشارع ديدوش مراد بموجب محرر تنازل عرفي أمام البلدية ونظرا لعدم تمكينها من عقد إيجار من عند ديوان الترقية والتسيير العقاري لهذا المحل رفعت عليهم دعوى قضائية، أين ألزمتهم بتحرير عقد إيجار لفائدتها غير أن المدعو ”ج.حسين” رفع ضدها شكوى إستعجالية بمحكمة سيدي أمحمد التي أصدرت حكم استعجالي بالطرد من المحل التجاري وهو الحكم الذي طعنت فيه الضحية بالاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر إلا أن المجلس أصدر قرارا بإلغاء الحكم بعدم الاختصاص ليتم بتاريخ 2007/8/26 رفع دعوى أخرى دائما حول نفس الموضوع أي المحل التجاري محل هذه القضية ضد ”ج.حسين”. ومن يومها بدأت المشاكل بينه وبين الضحية، مضيفا أنه بعدها بتاريخ 2011/1/6 تقدم بطلب ترخيص لنقيب المحامين ضد موكلته المدعوة ”ش.ش” بسبب عدم إكمال باقي أتعابه، عملا بالمادة 46 من النظام الداخلي للمهنة. غير أنه بتاريخ 2011/1/17 اتصلت الضحية المدعوة ”ش.ش” بأحد المحامين وأبلغته بأن المتهم قدم ضدها شكوى لدى نقيب المحامين كما أبلغته أيضا بأنها سوف تنال من المتهم بواسطة نقيب المحامين بفضل علاقاتها، وفعلا يضيف المتهم أنه بتاريخ 2011/1/26 أبلغت الضحية نقيب المحامين الأستاذ سيليني عبد المجيد بالواقعة ليتأسس على إثرها نقيب المحامين في حق الضحية، فحسب المتهم أنه خالف بذلك أبسط قواعد الأخلاق والعرف المهني ولاسيما المادة 71 من النظام الداخلي ليتلقى حينها اتصالا هاتفيا من طرف نقابة المحاميين من أجل النظر معه في الشكوى المقدمة من طرفه ضد الضحية المتعلقة بباقي أتعابه المعتبرة والمقدرة بأكثر من مليار سنتيم وطلب منها تسديد مبالغ مالية جد معتبرة من أجل منحها لدفاع الخصم ويقصد بذلك الأستاذ المدعو ”و.ع.ح” وفعلا حضر المتهم الموعد ولكن بتاريخ يضيف أنه تلقي مرة أخرى، اتصالا هاتفيا من قبل أحد الأساتذة وهو أحد أعضاء النقابة حيث طلب منه التنازل عن شكواه ضد المدعوة ”ش.ش” لأنها ذات علاقات ونفوذ فرفض المتهم الاستسلام فهذا الذي أدى به الدخول في مشاكل ليرجع المتهم ويؤكد أنه ومباشرة بعد رفضه الاستسلام ظهر إلى الوجود الأستاذ المدعو ”و.ع” وقام باتهامه بسرقة ختمه واستعماله بدون علمه وهو ما يفيد أن الأستاذ المدعو ”و.ع” كان ورقة في يد المدعوة ”ش.ش” وآخرين للضغط عليه في ملف مزور مفتعل وبتاريخ 21 من شهر أفريل 2011 تم الاتصال بالمتهم هاتفيا من طرف عدة علاقاته يتساءلون عن صحة نبأ توقيفه مهنيا من طرف نقيب المحامين ليرجع ويؤكد أن المعلومة ترجع للسيدة ”ش.ش” مضيفا أنه بتاريخ 2011/4/24 قدم برقية لنقيب المحامين أبلغه بما تروجه المدعوة ”ش.ش” ومباشرة بعد يوم واحد من بعد تاريخ البرقية تم استدعائه هاتفيا من طرف النقيب وعند مثوله أخد بأقواله هو شخصيا تعسفا بخصوص شكوى الأستاذ ”و.ح” خرقا حسبه في ذلك للإجراءات الجوهرية الأولية الواجبة لإتباع القانون عملا بالمادة 129، 130 و132 من النظام الداخلي كما أنه يؤكد أن النقيب رفض تسليمه نسخة من الشكوى لإطلاع عليها كما يوجبه النظام الداخلي وبتاريخ 2011/5/17 أبلغ كتابيا من طرف نقيب المحامين بالمنع المؤقت بمنحه رخصة لمقاضاة موكلته المدعوة ”ش.ش”. نافيا في نفس الوقت سرقته لختم زميله الأستاذ ”و.ع.ح” وأنه كان يعمل معه في مكتبه، علما أن تحويل ملفه من نقابة البليدة إلى نقابة الجزائر لم يستغرق 3 أشهر، فكيف له يقول بقي بمكتبه قرابة سنة أو أكثر. وفي الأخير، صرح المتهم أن نقيب المحامين محامي المدعوة ”ش.ش” أصبح خصما له وقاض يترأس لجنة التأديب ومهندس في تلفيق التهم لخصوم زبونته ”ش.ش”. وفي ختام مرافعته، أكد أن أساس الشكوى كيدي، طالبا رفقة جملة من المحامين تأسسوا إلى طرفه، أنه نظرا لغياب الدليل المادي على اقتراف المتهم الأفعال المنسوبة إليه وعملا بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يجب تبرئته من كل التهم المنسوبة إليه. من جهتهما، دفاع الضحيتين اللذين تغيبا عن جلسة المحاكمة، طالبا على لسان دفاعهما بدينار رمزي و100 ألف دينار، ليلتمس وكيل الجمهورية إدانة المتهم بعامين حبسا نافذا، فيما تم تأجيل النطق بالحكم لجلسة 15 أكتوبر.