جدّد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مطالبتهم وزارة التربية الوطنية بتجسيد مطالبهم، بتسوية وضعيتهم بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي ومكون، بالمعايير نفسها التي تم تطبيقها، مشددين على ضرورة تسوية وضعيتهم وفق مراسيم قطاع التربية والوظيف العمومي التي كانت سارية المفعول قبل 2008. وتأسف أساتذة التعليم التقني ل”تماطل المعنيين بقضيتهم وتبنيهم لوضعيات وهمية وبالتالي حلولا لا تمنحهم حقهم”، وفق بيان عن اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية - استلمت ”الفجر” نسخة منه - أكدت خلاله أنه ”لا يتم إنصاف أساتذة التعليم التقني إلا بالاعتراف بمسارهم المهني والمرجع في ذلك ملفهم الإداري”. ونقل البيان أنه ”شرح أساتذة التعليم التقني باختلاف انتمائهم النقابي وضعيتهم المهنية التي مضى عليها ربع قرن من الزمن ولم تتخذ وزارة التربية قرارات جريئة تنصفهم حقهم وتعترف بمهامهم داخل مؤسسة التعليم الثانوي، حيث قاموا في السابق ويقومون حاليا بمهام أستاذ التعليم الثانوي”، واضاف ”إذا أرادت اليوم أن تعترف بأخطاء من سبقوهم في تسيير شؤون وزارة التربية فإننا قدمنا لهم الحلول وفق القوانين والمراسيم التي كانت سارية المفعول حيث تم تعطيلها فراح أساتذة التعليم التقني ضحية لعدم تطبيقها”. وقدمت اللجنة ”المراحل التي ينبغي على وزارة التربية أن تأخذها بعين الاعتبار إن أرادت إنصاف أساتذة التعليم التقني والمتعلقة بأساتذة التعليم التقني، الذين تم تثبيتهم قبل صدور القانون الأساسي 90-49: (قبل 1990)، ولم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني من المرسوم 68/ 301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، طبقا للمادة 6 والتي تقول ”لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني”. وعادت أيضا إلى أساتذة التعليم التقني، الذين تم تثبيتهم بعد صدور القانون الأساسي 90-49 إلى غاية صدور القانون الأساسي 08-315: (بين 1990 و2008)، ولم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم قيامهم بوظائف الرتبة، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56 ”مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي”، بمن فيهم أساتذة التعليم التقني، الذين تم تثبيتهم بعد صدور القانون الأساسي 08-315: (بعد 2008) حيث يخضعون إلى الإجراءات الواردة في القانون الأساسي 12-240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي 08-315. وأكدت اللجنة أن مشكلة أساتذة التعليم التقني ”لا تتعلق بالترقية سواء عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل بل بتسوية وضعية تأخذ بعين الاعتبار المهام الموكلة إليهم منذ أكثر من 20 سنة والتقارير التربوية التي أعدها مفتشو التربية في زياراتهم لأساتذة التعليم التقني وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي”، مضيفين بأن قضيتهم ”ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 حتى تحل في إطاره بل هي قبله وأن كل محاولة في إطار القانون الأساسي 08-315 سيزيد أساتذة التعليم التقني ظلما على ظلم وإجحافا على إجحاف”.