أشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إلى خطأ قانوني ارتكبه الرئيس بوتفليقة، خلال إيداعه لملف ترشحه بالمجلس الدستوري، حين قال جئت لأعلن ترشحي طبقا للمادة 74 من الدستور، والمادة 32 من القانون العضوي للانتخابات، رغم أن المادة القانونية التي تتحدث عن الترشح هي المادة 136 من قانون الانتخابات، ما يطرح التساؤل حول قوة تركيز الرئيس وأسباب هذا الخلط القانوني، حتى وإن كان ذلك لا يطرح إشكالية على الصعيد القانوني. كشف النائب لخضر بن خلاف، في اتصال مع ”الفجر”، أمس، عن خطأ قانوني جسيم فيما يتعلق بإعلان الرئيس بوتفليقة لترشحه رسميا، خلال إيداعه الملف لدى هيئة مراد مدلسي، يمكن لأي شخص الوقوف عليه بمجرد تصفح القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وقال الرئيس بوتفليقة كما جاء في الشريط الذي بثه التلفزيون العمومي، إنه ”جئت لأترشح رسميا للرئاسيات طبقا للمادة 74 من الدستور والمادة 32 من القانون العضوي للانتخابات”، والمعلوم أن المادة 74 التي ذكرها بوتفليقة، تنص على: ”مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية”، وهي المادة التي عدلها في دستور 2008، ولا يمكن أن ينساها تحت أي ظرف من الظروف، وفق تعبير المتحدث. أما المادة 32 من قانون الانتخابات، التي ذكرها المترشح فنصها هو: ”توضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع ورقة التصويت يحدد نصها وميزاتها عن طريق التنظيم...”. وبالعودة إلى قانون الانتخابات دائما، نجد أن المادة التي كان يقصدها هي المادة 136 من القانون العضوي للانتخابات، التي تنص على أن يقدم المترشح ملفه لرئيس المجلس الدستوري مقابل وصل يتسلمه. وما يطرح السؤال فعليا، كيف يمكن الوقوع في مثل هذا النوع من الخطأ وأين مستشاري الرئيس، خاصة وأن التصريح لم يكن طويلا للحديث عن تداخل في التفاصيل، يضيف بن خلاف. والأكيد أن هذه الهفوة إن صح التعبير، لا تطرح جدلا قانونيا، كالذي عرفته الساحة الوطنية عقب إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال عن ترشح بوتفليقة رسميا، لكنها تفتح جدلا حول صحة الرئيس، خاصة وأنه بدا واضحا للعيان أنه كان منهكا لا يقوى على الكلام، كما أن الجزائريين لم يروه يترجل أمامهم بعد غياب طويل.