الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يصدر بيانا: هذه شروط الترشح لرئاسة الجزائر
نشر في البلاد أون لاين يوم 20 - 01 - 2014

أوضح البيان أنه تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أبريل 2014 التي يراقب المجلس الدستوري صحة عملياتها طبقا للمادة 163, الفقرة 2, من الدستور, والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, يذكر المجلس الدستوري المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بأن شروط قابلية الترشح محددة بالمادة 73 من الدستور التي تلزم كل مترشح بأن يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية ويدين بالاسلام ويكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت الجنسية الجزائرية لزوجته ويثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942 ويثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا, يكون الاثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 المذكور أعلاه.
أما في الحالات الأخرى, يقدم المعني تصريحا شرفيا مصادقا عليه)". ويقدم المترشح التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه (على المترشح نشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر). وأضاف بيان المجلس الدستوري أنه "يجب أن يحتوي ملف الترشح لهذه الإنتخابات على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
كما "يجب على المترشح أن يقدم إستمارات إكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون العضوي المذكور أعلاه". و"تودع لدى المجلس الدستوري هذه التوقيعات المدونة في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي أثناء تقديم ملف الترشح". وأشار ذات المصدر الى أنه "قد تم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات إكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للإنتخابات لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها". وأضاف البيان أنه "ينبغي التوضيح أن إستمارات التوقيعات يجب أن تكون مرفقة بجدول (كتابي وفي قرص مضغوط) يبين القائمة الأسمية للموقعين مرقمة ومرتبة حسب كل ولاية".
ومن جهة أخرى وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 14- 08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية, المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية, رقم 02 المؤرخة في 16 ربيع الأول عام 1435 الموافق 18 يناير سنة 2014 , وطبقا للمادة 137 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات التي تنص على أن التصريح بالترشح يقدم في ظرف الخمسة والاربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية, وتطبيقا لهذين النصين, يعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 04 مارس 2014 في منتصف الليل".
ويذكر المجلس الدستوري كذلك بأنه "بالنظر الى أحكام المادتين 138 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات, سيفصل في صحة ملفات الترشح المودعة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد انقضاء أجل الخمسة والأربعين (45) يوما المنصوص عليه في المادة 137 من القانون العضوي المذكور أعلاه". ويكون إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل بالإستلام, على أن يتم تحديد موعد لإيداع ملف الترشح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.