منحت وزارة التجارة مهلة ستة أشهر إضافية للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، لتسوية وضعيتهم وفق الشروط التي حددها المرسوم الصادر السنة الماضية المحدد لشروط ممارسة المهنة. وتلزم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-141 الصادر في 10 أبريل 2013 المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، بالحصول على شهادة تسلم من طرف مديرية التجارة المختصة إقليميا لممارسة النشاط وهذا ابتداء من تاريخ 23 أبريل 2014. وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات الاقتصادية والمهن المنظمة، عيسى بكاي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المتعاملين الذين لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم حاليا سيستفيدون من مدة إضافية تقدر بستة أشهر (إلى غاية أكتوبر المقبل) لمطابقة وضعيتهم وفقا للشروط المحددة بهذا المرسوم. ولفت في هذا الصدد إلى أن مصالح التجارة ستقوم بإصدار نوعين من الشهادات، واحدة تخص المتعاملين الذين استوفوا الشروط لممارسة المهنة للحصول على الوثيقة، وأخرى للمتعاملين الذين لم يستوفوا جميع الشروط بعد. وقال بكاي في ذات الصدد ”لن نوقف نشاط المتعاملين الذين لم يسووا وضعيتهم للحصول على الشهادة. سيتم إصدار وثيقة خاصة بهم لكن عليهم العمل على ضبط وضعيتهم خلال مدة التمديد”.