منحت وزارة التجارة مهلة ستة أشهر اضافية للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لاعادة البيع على حالتها لتسوية وضعيتهم وفق الشروط التي حددها المرسوم الصادر السنة الماضية المحدد لشروط ممارسة المهنة, حسبما علم اليوم الأحد لدى الوزارة. وتلزم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-141 الصادر في 10 أبريل 2013 المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لاعادة البيع على حالتها الحصول على شهادة تسلم من طرف مديرية التجارة المختصة اقليميا لممارسة النشاط وهذا ابتداءا من تاريخ 23 أبريل 2014. وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات الاقتصادية والمهن المنظمة عيسى بكاي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المتعاملين الذين لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم حاليا سيتفيدون من مدة اضافية تقدر بستة أشهر (الى غاية اكتوبر المقبل) لمطابقة وضعيتهم وفقا للشروط المحددة بهذا المرسوم.ولفت في هذا الصدد الى أن مصالح التجارة ستقوم باصدار نوعين من الشهادات واحدة تخص المتعاملين الذين استوفوا الشروط لممارسة المهنة للحصول على الوثيقة وأخرى للمتعاملين الذين لم يستفوا جميع الشروط بعد. وقال بكاي في ذات الصدد "لن نوقف نشاط المتعاملين الذين لم يسووا وضعيتهم للحصول على الشهادة. سيتم اصدار وثيقة خاصة بهم لكن عليهم العمل على ضبط وضعيتهم خلال مدة التمديد".ومن ضمن الشروط المحددة وفقا للمرسوم التنفيذي 13-141 المعدل والمتمم للمرسوم 05-458 الصادر في نوفمبر 2005 والمحدد لشروط ممارسة نشاطات الاستيراد للبيع على الحالة للحصول على الشهادة حيازة منشآت للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيئة وفقا لطبيعة وحجم وضرورة احترام شروط التخزين وحماية السلع موضع نشاطاتهم وسهلة المراقبة من طرف المصالح المؤهلة. ومن ضمن هذه الشروط استعمال واستغلال وسائل النقل الملائمة لخصوصية الأنشطة الممارسة إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التأكد من جودة ومطابقة المواد الاولية والمنتوجات والسلع المستوردة.وتقدم هذه الشهادة في ممارسة عمليات الاستيراد كما يتم اشتراطها في عمليات التوطين البنكي. وأحصت الجزائر إلى غاية نهاية العام الفارط 39.500 مؤسسة استيراد بحسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري.