صادقت الحكومة على المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم الذي يحدد كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الناتج حسب ما ورد في العدد 27 والأخير للجريدة الرسمية. وقّع الوزير الأول عبد المالك سلال على مرسوم تنفيذي رقم 14-148 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-131 الذي يحدد كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الناتج، وعليه يتم تحديد الضريبة التكميلية على الناتج طبقا لأنظمة التشريع الجبائي السارية المفعول المنصوص عليها في مجال الضريبة على أرباح الشركات مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 05-07 والمتعلقة بالأعباء المحسوبة حيث وزيادة على الأعباء المحسوبة لتحديد الضريبة على أرباح الشركات يخضع للحسم لتحديد الضريبة التكميلية على الناتج مبلغ الإتاوة، مبلغ الرسم على الدخل البترولي، المخصصات للاهتلاكات، المؤن لمواجهة تكاليف التخلي أو الإصلاح، وفيما يتعلق بالأعباء غير المحسوبة لتحديد الضريبة على أرباح الشركات لا يخضع للحسم لتحديد الضريبة التكميلية على الناتج كل من كل الأعباء المتكلفة عند إبرام عقد البحث أو الاستغلال، الرسم الخاص على حرق الغاز، إتاوة استعمال الأملاك العمومية باقتطاع الماء بمقابل، الرسم المساحي المنصوص عليه في المادة 84 من القانون، الرسم على الأرباح الاستثنائية التي يحققها الشركاء الأجانب للمؤسسة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم تطبيقا للمادة 101 مكرر. وأشار المرسوم أيضا أنه تعتبر مصاريف التنقيب المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 20 من القانون رقم 05-07 والموافق عليها من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ”النفط كاستثمارات بحث”، ويرتبط مبلغ هذه النفقات في سنة دخول العقد حيز التنفيذ بالكلفة التاريخية، وكذا ترتبط استثمارات البحث والتطوير التي تم تحقيقها قبل بداية سريان العقد الجديد المبرم والمتعلق بالمحروقات بسنة دخول العقد الجديد حيز التنفيذ، ويساوي مبلغ الاستثمارات التي تأخذ بعين الاعتبار لحساب الاهتلاك مجموع استثمارات البحث والتطوير التي تم تحقيقها منذ تاريخ دخول عقد الشراكة حيز التنفيذ إلى غاية السنة التي تسبق تاريخ دخول العقد الجديد حيز التنفيذ بالكلفة التاريخية حسب ما أكده العدد 27 والأخير للجريدة الرسمية.