استحدث مرسوم تنفيذي صدر أمس عن الوزير الأول أحمد أويحيى، تعريفة جديدة لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب، بناء على التقرير الذي رفعه وزير الطاقة والمناجم واستنادا إلى ما تنص عيله الأنظمة التي تحدد إجراءات منح امتيازات نقل المحروقات لاسيما المرسوم التنفيذي 07- ,342 وهي الإجراءات التي تندرج ضمن مخطط السلطات العمومية لإعادة أحكام سيطرتها على جميع النشاطات المتعلقة بالريع البترولي بعد فضائح الفساد التي هزت الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' مؤخرا. وتشمل المحرقات المعنية بالتعريفة الجديدة حسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية رقم 43 السوائل المتمثلة في البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي، وذكر أن تحديدها يتعلق بجملة من العوامل على غرار اقتراح التعريفة من طرف صاحب الامتياز الذي يتضمن مجمل تعريفات أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب والذي يجب عرضه على موافقة سلطة ضبط المحروقات في كل سنة، إلى جانب الدخل الموافق عليه من طرف هذه الهيئة والذي يسمح لصاحب الامتياز بتغطية تكاليف العملية والنفقات المالية ودفع الضرائب والرسوم. ويجب أن تراعي مبادئ تحديد تعريفة نقل المحروقات التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح من جانفي 2011 الأحكام الواردة في المراسيم المنظمة لنشاط القطاع لاسيما القانون رقم 05 07 الصادر سنة ,2005 في حين يجب أن تسمح التعريفة الجديدة لصاحب الامتياز بالحصول عن كل نظام نقل بواسطة الأنابيب عن دخل المطلوب موافق عليه من قبل سلطة ضبط المحروقات، الذي يحتسب بجمع عدة معطيات هي تكاليف العملية المتمثلة في الأعباء التقديرية المخصصة للنشاط استنادا إلى تلك المثبتة خلال السنوات المالية السابقة، النفقات المالية، تكاليف التخلي الضرائب والرسوم وكذا أجر أصل المستثمر.