تضمن مشروع القانون الخاص بالخدمة الوطنية الذي يوجد على مستوى لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، تعديلات جوهرية، أهمها تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة أي 12 شهر، فضلا عن رفع سن أداء الخدمة إلى 19 سنة بدلا من 18 سنة، ورفع منحة الخدمة العسكرية واحتساب الخدمة في المعاش التقاعد. ورد النص الجديد في 77 مادة، مقسم على سبعة أبواب، يضمن الأول منها عرض المبادئ الأساسية ومنها الطابع الإجباري للخدمة الوطنية المستوحى من المفهوم الجديد لدور الجيش الوطني الشعبي، وقد حدد فيه مدة الخدمة ب12 شهرا، مع تحديد بداية الالتحاق بالخدمة العسكرية ب19 سنة. وجاء أهم تعديل في المادة 5 التي نصت على تقليص مدة الخدمة إلى سنة فقط 12 شهرا، وأيضا نص المادة 3 التي رفعت سن الالتحاق بالخدمة الوطنية إلى 19 سنة بعدما كان في السابق 18 سنة، غير أن هذه الاجراءات التحفيزية التي وردت في نص المشروع كانت مرفوقة بعقوبات، منها مثلا ما ورد في المادة 7، التي نصت صراحة على أن كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية لا يمكنه أن يوظف لا في القطاع الخاص ولا العام. أما الأبواب الخمسة الأخرى، فقد تناولت الإحصاء والانتقاء الطبي، الإعفاء وإرجاء التجنيد والتأجيل، النداء والعصيان، التجنيد والتكوين والتسمية والوضعيات القانونية الأساسية، نهاية الخدمة بصفة نهائية والاستبقاء والتحرر من التزامات الخدمة الوطنية، فيما تناول الباب السابع تدابير تحفيزية لحث الشباب المعنيين بالخدمة الوطنية على تلبية النداء، من بينها رفع العلاوة الشهرية، واعتبار مدة الخدمة الوطنية كخدمة فعلية في حساب التقاعد. فالمادة 63 من الباب السابع، تنص على حصول عسكري الخدمة الوطنية الموجود في وضعية القيام بالخدمة بعد المدة القانونية للخدمة على راتب الخدمة حسب رتبته الموافق لراتب العسكري العامل أو الذي يعمل بموجب عقد، والمادة 64 تحدثت عن الاستفادة من التعويض ضمن شروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية. وعللت وزارة الدفاع الوطني سبب إقدامها على إدراج هذا التعديلات في إطار الاستجابة والتعامل مع التحولات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر، وأيضا في إطار تدعيم دولة القانون وأن يكون المشروع عاكسا للتحول المسجل من طرف الجيش الشعبي الوطني.