اقر قانون المالية التكميلي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية حق تقاضي معاش عسكري لمستخدمي الخدمة الوطنية الذين لحقت بهم أضرار جسدية خلال عمليات حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب. وتنص المادة 73 من قانون المالية التكميلي لعام 2009 على انه ''يتقاضى مستخدمو الخدمة الوطنية الذين لحقت بهم أضرار جسدية خلال عمليات حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب أو جراء عمليات إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب أو جراء عمليات إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، خلال مدة الخدمة الوطنية أو الاستبقاء أو إعادة الاستدعاء، معاش تقاعد عسكري من ميزانية الدولة" وتفيد المادة ذاتها أن ذلك يتم ضمن الشروط المحددة بموجب الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9ديسمبر سنة 1976 ،والمتضمن قانون المنح العسكرية المعدل والمتمم، مضيفة أن معاش التقاعد بحسب على أساس الراتب والرتبة المطابقين اللذين استعملا كأساس لحساب المعاش الشهري .