أصدرت الحكومة المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات تسديد الاشتراكات والدفعات الإجبارية الأخرى من طرف المرقين العقارين المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية. وحسب ما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية، يهدف المرسوم رقم 182- 14 إلى تحديد شروط وكيفيات تسديد الاشتراكات والدفعات الإجبارية الأخرى من طرف المرقين العقاريين المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية الذي يدعى في صلب النص ”الصندوق”، حيث يخضع انتساب المرقي العقاري المعتمد والمسجل مسبقا في الجدول الوطني للمرقين العقاريين إلى الصندوق إلى إيداع ملف الانتساب الذي يحدد محتواه النظام الداخلي المنصوص عليه، كما يترتب على انتساب المرقي العقاري تسليم شهادة الانتساب من طرف الصندوق التي تحمل وجوبا رقم اعتماده ورقم تسجيله في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين. كما أشار المرسوم إلى أنه يؤدي عدم انتساب المرقي في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ حصوله على اعتماده، ويتحول هذا الوقت المؤقت إلى السحب النهائي في حالة عدم تسوية المرقي لوضعيته لدى صندوق الضمان في أجل إضافي مدته ثلاثة أشهر، ويتعين على المرقي العقاري بعنوان انتسابه للصندوق على توقيعه على النظام الداخلي تسديد الاشتراكات المتمثلة في حق الانضمام ويدفع مرة واحدة عند الانتساب، اشتراكات سنوية علما أنه تحدد جداول حقوق الانضمام والاشتراكات السنوية بموجب النظام الداخلي وتأخذ بعين الاعتبار على الخصوص حجم الأعمال وعند الاقتضاء رأسمال المرقي العقاري وتتم مراجعتها حسب الأشكال نفسها خاصة أنه يجب أن تسدد الاشتراكات السنوية خلال الفصل الأول من السنة المالية المعنية. ونبهت الحكومة من خلال المرسوم الوارد في العدد 37 والأخير من الجريدة الرسمية جميع المرقين العقاريين أنه يؤدي عدم دفع الاشتراكات السنوية المستحقة للصندوق بعد إعذارين يرسلان إليه كل خمسة عشر يوما ولم يتم الرد عليهما، الوقف المؤقت لاعتماده، وتحويل الوقف المؤقت لاعتماده إلى سحب نهائي في حالة عدم تسوية وضعيته في أجل إضافي مدته ثلاثة أشهر.