محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الترقية العقارية
تحديد حقوق المقاولين والمكتسبين
نشر في المساء يوم 13 - 03 - 2011

يشكل القانون المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية الذي صدر في الجريدة الرسمية وسيلة أكيدة لحماية ''حقوق المقاولين والمكتسبين في آن واحد''. كونه يحدد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع الخاصة بنشاط الترقية العقارية، كما أنه يحدد القانون الأساسي للمرقي العقاري وكذا الامتيازات والإعانات الخاصة بهذه النشاطات.
ويؤكد نص هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في جانفي انه ''لا يمكن أي كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد مسجل في الجدول الوطني للمرقيين العقارين''، حسب القانون الذي اعطى مدة 18 شهرا للمقاولين الحاليين لمطابقة نشاطهم مع احكامه.
ويؤكد النص انه لا يمكن انجاز إلا المشاريع العقارية التي تتطابق مع مخططات التعمير وتتوفر على العقود والرخص والتي تتوافق مع اهداف الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتي تحترم الاقتصاد العمراني حين تكون متواجدة داخل المدن.
وكما يقصي من المهنة الاشخاص الذين تعرضوا لعقوبات كالتزوير واستعمال المزور ورشوة موظفين عموميين.
وبموجب احكام هذا القانون ''لا يمكن للمرقي العقاري التنازل عن الاعتماد اوتحويله ليتعرض الى بطلان الاعتماد'' وهي مجموعة من الشروط التي يحرص على تنفيذها المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري الذي ينشأ بمقتضى هذا القانون.
وبخصوص البيع على التصاميم فإن القانون يؤكد ان ''سعر البيع يحدد حسب تقدم اشغال الإنجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم''، مع التذكير ان السعر قابل للمراجعة أم لا، وفي حالة الإيجاب يجب ذكر كيفيات المراجعة.
وفي هذا السياق لا يمكن ان يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمئة كحد اقصى من السعر المتفق عليه في البداية ويتم ذلك على اساس تغيرات اسعار البناء الرسمية ميدانيا.
ومن جهة اخرى فقد تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين في حالة زوال كل البنايات أو جزء منها جراء عيوب البناء. كما يتعين على المكتتب الاحترام التام لدفتر الشروط ودفع تسبيق لا يتجاوز20 بالمئة من السعر التقديري للعقار كما تم الاتفاق عليه، حيث يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارين.
ومن جهته فإن المرقي العقاري ملزم بالاكتتاب في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بهدف اعادة دفع محتمل للتسديدات التي دفعها المكتتبون واكمال الأشغال وضمان تغطية أوسع للالتزامات المهنية والتقنية.
وبخصوص تسيير المشاريع العقارية فإن القانون ينص على ان المرقي ملزم بضمان ادارة الأملاك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الاخير من البناية قبل تحويل هذه الادارة الى الاجهزة المنبثقة عن المقتنين أو الاشخاص المعينين من طرفهم.
وبالتالي فإن المخالفات لهذا القانون تعرض صاحبها لعقوبات ادارية وجزائية ناتجة خاصة عن عدم ايفاء المرقي بالتزاماته على غرار الإشهارات الكاذبة وعدم احترام دفتر الشروط.
وبالتالي فإن العقوبات الادارية التي تتخذ ضد المرقي العقاري تتوقع السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد فيما تتوقع العقوبات الجزائية غرامات مالية تتراوح من 200.000 دج الى 2.000.000 دج قد يمكن مضاعفتها عند ارتكاب المخالفة من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.