شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    بداري يشرف على المراسم..توقيع 21 اتفاقية توأمة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي    تلمسان.. معركة فلاوسن ملحمة بطولية كبرى للثورة التحريرية    وهران.. يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    رئيس الاتحادية الجزائرية للفروسية يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للفروسية    وزير الاتصال يؤكد على أهمية تكوين صحافيين ملتزمين بالدفاع عن مصالح الوطن والمجتمع    تجمع أمل الجزائر يجدد "رفضه القاطع" لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد    وزير الاتصال يفتتح دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بالعاصمة    الفريق أول السعيد شنقريحة ينصّب قائد الدرك الوطني الجديد    سوناطراك تستكشف الوسائل اللوجيستية والبنى التحتية ل "شيفرون" الأمريكية    إفتتاح شهر التراث: ملتقى دولي حول التراث الثقافي والذكاء الإصطناعي بالجزائر العاصمة    المؤتمر أل10 لإتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: إتحادات نقابية إفريقية تؤكد دعمها اللامشروط للعمال الصحراويين    لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    فلسطينيون يشكرون الجزائر وتبّون    سعيود يسلط الضوء على الأثر الإيجابي لتيليفيريك قسنطينة    محرز يحب المزاح    هذا جديد مديرية الضرائب    البكالوريا المهنية في 13 ولاية    مدير الأمن الوطني يستقبل نظيره الإيطالي    الرئيس يتلقّى رسالة من السيسي    عودة لانسبيكتور    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    باتنة : وفاة شخص وإصابة آخرين بصدمة    الاحتلال الصهيوني يعتقل أكثر من 4000 فلسطيني    الأورنوا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    مهرجان الشعر النسوي يعود في طبعته 14 بقسنطينة    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    الحصار الراهن على قطاع غزّة الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    مترو الجزائر يُطلق استبيانًا لتقييم رضا المسافرين    أمراض فطرية تصيب المحاصيل الزراعية    هياكل جديدة تعزّز الخريطة الصحية بتيارت    نحو شراكة جزائرية بيلاروسية واعدة ومتنوعة    دور ريادي للجزائر في تطوير المشاريع الطاقوية إفريقيا    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    بناء مدرسة جزائرية عصرية وتشجيع التلاميذ على الابتكار    استحضارٌ لمناقب رجل دولة    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    الشباب القسنطيني يدخل أجواء لقاء نهضة بركان    نملك خزانا بشريا نوعيا وفخورون بحصاد مصارعينا في الأردن    سد بن خدة تلقّى 200 ألف متر مكعب من الماء    الموسيقى الجزائرية قادرة على دخول سجل السيمفونيات العالمية    لقاء إبداعي بامتياز    المسرح المدرسي.. وسيلة فعّالة لتنمية شخصية الطفل    انشغالات المواطنين أولوية المجالس المحلية    مولودية الجزائر تطعن في عقوبات "الكاف" وتردّ ببيان    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتضمن حقوق المقاولين والمكتسبين في آن واحد
نشر في الأمة العربية يوم 13 - 03 - 2011

صدر القانون المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية في الجريدة الرسمية، يتضمن "حقوق المقاولين والمكتسبين في آن واحد". ويحدد هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في جانفي الماضي، الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع الخاصة بنشاط الترقية العقارية. كما أنه يحدد القانون الأساسي للمرقي العقاري وكذا الامتيازات والإعانات الخاصة بهذه النشاطات.
يؤكد نص القانون انه "لا يمكن لأي كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد ومسجلا في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين" حسب القانون الذي أعطى مدة 18 شهرا للمقاولين الحاليين لمطابقة نشاطهم مع أحكامه. كما يؤكد النص أنه لا يمكن انجاز إلا المشاريع العقارية التي تتطابق مع مخططات التعمير وتتوفر على العقود والرخص والتي تتوافق مع أهداف الحفاظ على التوازنات الايكولوجية، والتي تحترم الاقتصاد العمراني حين تكون متواجدة داخل المدن، كما يقصي من المهنة الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات كالتزوير واستعمال المزور ورشوة موظفين عموميين. وبموجب أحكام هذا القانون "لا يمكن للمرقي العقاري التنازل عن الاعتماد او تحويله ليتعرض إلى بطلان الاعتماد"، وهي مجموعة من الشروط التي يحرص على تنفيذها المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري الذي ينشأ بمقتضى هذا القانون. وبخصوص البيع على التصاميم، فإن القانون يؤكد ان "سعر البيع يحدد حسب تقدم أشغال الانجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم"، مع التذكير ان السعر قابل للمراجعة أم لا. وفي حالة الإيجاب، يجب ذكر كيفيات المراجعة. وفي هذا السياق، لا يمكن ان يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمئة كحد أقصى من السعر المتفق عليه في البداية، ويتم ذلك على أساس تغيرات أسعار البناء الرسمية ميدانيا. ومن جهة أخرى، فقد تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين في حالة زوال كل البنايات أو جزء منها جراء عيوب البناء. كما يتعين على المكتتب الاحترام التام لدفتر الشروط ودفع تسبيق لا يتجاوز 20 بالمئة من السعر التقديري للعقار، كما تم الاتفاق عليه، حيث يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارين. ومن جهته، فان المرقي العقاري ملزم بالاكتتاب في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بهدف إعادة دفع محتمل للتسديدات التي دفعها المكتتبون وإكمال الأشغال وضمان تغطية أوسع للالتزامات المهنية والتقنية. وبخصوص تسيير المشاريع العقارية، فان القانون ينص على ان المرقي ملزم بضمان إدارة الأملاك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الأخير من البناية قبل تحويل هذه الإدارة إلى الأجهزة المنبثقة عن المقتنين أو الأشخاص المعينين من طرفهم، وبالتالي فان المخالفات لهذا القانون تعرض صاحبها لعقوبات إدارية وجزائية ناتجة خاصة عن عدم إيفاء المرقي بالتزاماته، على غرار الاشهارات الكاذبة وعدم احترام دفتر الشروط، وبالتالي فان العقوبات الإدارية التي تتخذ ضد المرقي العقاري تتوقع السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد، فيما تتوقع العقوبات الجزائية غرامات مالية تتراوح من 200 ألف دج إلى 2000 ألف دج قد يمكن مضاعفتها عند ارتكاب المخالفة من جديد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.