صدر القانون المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية في الجريدة الرسمية، يتضمن "حقوق المقاولين والمكتسبين في آن واحد". ويحدد هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في جانفي الماضي، الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع الخاصة بنشاط الترقية العقارية. كما أنه يحدد القانون الأساسي للمرقي العقاري وكذا الامتيازات والإعانات الخاصة بهذه النشاطات. يؤكد نص القانون انه "لا يمكن لأي كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد ومسجلا في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين" حسب القانون الذي أعطى مدة 18 شهرا للمقاولين الحاليين لمطابقة نشاطهم مع أحكامه. كما يؤكد النص أنه لا يمكن انجاز إلا المشاريع العقارية التي تتطابق مع مخططات التعمير وتتوفر على العقود والرخص والتي تتوافق مع أهداف الحفاظ على التوازنات الايكولوجية، والتي تحترم الاقتصاد العمراني حين تكون متواجدة داخل المدن، كما يقصي من المهنة الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات كالتزوير واستعمال المزور ورشوة موظفين عموميين. وبموجب أحكام هذا القانون "لا يمكن للمرقي العقاري التنازل عن الاعتماد او تحويله ليتعرض إلى بطلان الاعتماد"، وهي مجموعة من الشروط التي يحرص على تنفيذها المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري الذي ينشأ بمقتضى هذا القانون. وبخصوص البيع على التصاميم، فإن القانون يؤكد ان "سعر البيع يحدد حسب تقدم أشغال الانجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم"، مع التذكير ان السعر قابل للمراجعة أم لا. وفي حالة الإيجاب، يجب ذكر كيفيات المراجعة. وفي هذا السياق، لا يمكن ان يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمئة كحد أقصى من السعر المتفق عليه في البداية، ويتم ذلك على أساس تغيرات أسعار البناء الرسمية ميدانيا. ومن جهة أخرى، فقد تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين في حالة زوال كل البنايات أو جزء منها جراء عيوب البناء. كما يتعين على المكتتب الاحترام التام لدفتر الشروط ودفع تسبيق لا يتجاوز 20 بالمئة من السعر التقديري للعقار، كما تم الاتفاق عليه، حيث يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارين. ومن جهته، فان المرقي العقاري ملزم بالاكتتاب في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بهدف إعادة دفع محتمل للتسديدات التي دفعها المكتتبون وإكمال الأشغال وضمان تغطية أوسع للالتزامات المهنية والتقنية. وبخصوص تسيير المشاريع العقارية، فان القانون ينص على ان المرقي ملزم بضمان إدارة الأملاك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الأخير من البناية قبل تحويل هذه الإدارة إلى الأجهزة المنبثقة عن المقتنين أو الأشخاص المعينين من طرفهم، وبالتالي فان المخالفات لهذا القانون تعرض صاحبها لعقوبات إدارية وجزائية ناتجة خاصة عن عدم إيفاء المرقي بالتزاماته، على غرار الاشهارات الكاذبة وعدم احترام دفتر الشروط، وبالتالي فان العقوبات الإدارية التي تتخذ ضد المرقي العقاري تتوقع السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد، فيما تتوقع العقوبات الجزائية غرامات مالية تتراوح من 200 ألف دج إلى 2000 ألف دج قد يمكن مضاعفتها عند ارتكاب المخالفة من جديد.