ميناء الجزائر: فتح أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة بالمحطة البحرية للمسافرين "قريبا"    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن يومي الجمعة و السبت    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يحول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح بوضع عشرات البوابات الحديدية    فايد يؤكد أهمية تعزيز القدرات الإحصائية من خلال تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها    اللجنة الاستشارية ل"أونروا" تطالب الكيان الصهيوني بتعليق تنفيذ التشريع الذي يحد من عمليات الوكالة في فلسطين المحتلة    معسكر: الشهيد شريط علي شريف... نموذج في الصمود و التحدي و الوفاء للوطن    رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية لصالح إفريقيا والقضايا العادلة    كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة "مفخخة" للمتصدرواتحاد الجزائر في مهمة التدارك ببجاية    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    بوغالي في أكرا    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    الأونروا مهددة بالغلق    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتضمن حقوق المقاولين والمكتسبين في آن واحد
نشر في الأمة العربية يوم 13 - 03 - 2011

صدر القانون المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية في الجريدة الرسمية، يتضمن "حقوق المقاولين والمكتسبين في آن واحد". ويحدد هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في جانفي الماضي، الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع الخاصة بنشاط الترقية العقارية. كما أنه يحدد القانون الأساسي للمرقي العقاري وكذا الامتيازات والإعانات الخاصة بهذه النشاطات.
يؤكد نص القانون انه "لا يمكن لأي كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد ومسجلا في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين" حسب القانون الذي أعطى مدة 18 شهرا للمقاولين الحاليين لمطابقة نشاطهم مع أحكامه. كما يؤكد النص أنه لا يمكن انجاز إلا المشاريع العقارية التي تتطابق مع مخططات التعمير وتتوفر على العقود والرخص والتي تتوافق مع أهداف الحفاظ على التوازنات الايكولوجية، والتي تحترم الاقتصاد العمراني حين تكون متواجدة داخل المدن، كما يقصي من المهنة الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات كالتزوير واستعمال المزور ورشوة موظفين عموميين. وبموجب أحكام هذا القانون "لا يمكن للمرقي العقاري التنازل عن الاعتماد او تحويله ليتعرض إلى بطلان الاعتماد"، وهي مجموعة من الشروط التي يحرص على تنفيذها المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري الذي ينشأ بمقتضى هذا القانون. وبخصوص البيع على التصاميم، فإن القانون يؤكد ان "سعر البيع يحدد حسب تقدم أشغال الانجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم"، مع التذكير ان السعر قابل للمراجعة أم لا. وفي حالة الإيجاب، يجب ذكر كيفيات المراجعة. وفي هذا السياق، لا يمكن ان يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمئة كحد أقصى من السعر المتفق عليه في البداية، ويتم ذلك على أساس تغيرات أسعار البناء الرسمية ميدانيا. ومن جهة أخرى، فقد تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين في حالة زوال كل البنايات أو جزء منها جراء عيوب البناء. كما يتعين على المكتتب الاحترام التام لدفتر الشروط ودفع تسبيق لا يتجاوز 20 بالمئة من السعر التقديري للعقار، كما تم الاتفاق عليه، حيث يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارين. ومن جهته، فان المرقي العقاري ملزم بالاكتتاب في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بهدف إعادة دفع محتمل للتسديدات التي دفعها المكتتبون وإكمال الأشغال وضمان تغطية أوسع للالتزامات المهنية والتقنية. وبخصوص تسيير المشاريع العقارية، فان القانون ينص على ان المرقي ملزم بضمان إدارة الأملاك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الأخير من البناية قبل تحويل هذه الإدارة إلى الأجهزة المنبثقة عن المقتنين أو الأشخاص المعينين من طرفهم، وبالتالي فان المخالفات لهذا القانون تعرض صاحبها لعقوبات إدارية وجزائية ناتجة خاصة عن عدم إيفاء المرقي بالتزاماته، على غرار الاشهارات الكاذبة وعدم احترام دفتر الشروط، وبالتالي فان العقوبات الإدارية التي تتخذ ضد المرقي العقاري تتوقع السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد، فيما تتوقع العقوبات الجزائية غرامات مالية تتراوح من 200 ألف دج إلى 2000 ألف دج قد يمكن مضاعفتها عند ارتكاب المخالفة من جديد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.