دعت الاتحادية الوطنية لعمال التربية وزارة التربية إلى تسوية كل انشغالات موظفي المخابر ومنحهم حق الاستفادة من النظم التعويضية وكذا منحة البيداغوجية، بعد أن أكدت أنهم بيداغوجيون، وهذا قبل أن تؤكد أنها تبنت كل انشغالاتهم. وأكدت الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيان لها على العمل لوضع حد للمشاكل التي تواجه المخبريين الذين تضرروا من الاختلالات الواردة في فئة موظفي المخابر الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المتضمن القانون الخاص بموظفي التربية الوطنية والمعدل والمتمم بالمرسوم 12/240، مشيرة أنه ”تضم فئة موظفي المخابر رتبة مساعد تقني للمخابر في الصنف 4 في طريق الزوال، ورتبة عون تقني للمخابر في الصنف 5، وهي رتبة ترقية فقط، ورتبة معاون تقني للمخابر: صنف 7، رتبة ترقية فقط، ورتبة ملحق بالمخبر صنف 8 وهي رتبة توظيف وترقية ورتبة ملحق رئيسي بالمخبر في الصنف 10، وهي رتبة توظيف فقط وبدون ترقية إلى رتبة أعلى”. وبشأن الاختلالات في الرتب، قالت الاتحادية ”أن سلك موظفي المخابر لقطاع التربية حسب التوظيف يضم رتبتين هما رتبة الملحق بالمخبر، ورتبة الملحق الرئيسي بالمخبر: رتبة توظيف بدون ترقية إلى رتبة أعلى ”وهذا يخالف” حسبها ”المادة 38 من الأمر رقم 0603 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية، التي تعطي الحق لكل موظف التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية، ولاسيما أن موظفي المخابر بحوزتهم شهادات (DEUA LMD)، فلا بد من استحداث رتب جديدة سواء للترقية أو للتوظيف: (صنف 11 صنف 13)”. وأضاف وحول الاختلالات في الترقيات، أن ”الترقية على أساس عدد سنوات العمل (الأقدمية)، ولم يتم ترقية موظفي المخابر بجميع رتبهم إلى رتبة أعلى بناءا على عدد سنوات العمل عكس ما طبق على باقي موظفي التربية. وبخصوص الترقية على أساس الشهادات، قالت ”أنه رغم أن جميع رتب موظفي المخابر متحصلين شهادات علمية من (الجامعات والمعاهد - المعاهد التكنولوجية للتربية - مراكز التكوين المهني- مراكز الشبه الطبي - التربصات ...إلخ)، ولكن لم يتم ترقيتهم إلى رتبة أعلى على أساس الشهادات عكس ما طبق على باقي موظفي التربية”. أما بخصوص اختلالات النظام التعويضي فإنه وحسب ذات النقابة ”فإنه من ناحية النظام التعويضي لموظفي المخابر لقطاع التربية مقارنة بباقي موظفي التربية، فإنهم غير مستفيدين من المنح والتعويضات إلا من منحة واحدة فقط، إذا فلماذا استحداث فئة موظفي المخابر بقطاع التربية دون استفادتهم من نفس النظام التعويضي؟، رغم أنه من بين المهام مساعدة الأساتذة في تنفيذ الأعمال التطبيقية كما تنص على ذلك المادة 110 من المرسوم 08/315 الخاص بموظفي قطاع التربية، وتحضير المواضيع التجريبية كما تنص على ذلك المادة 107 مكرر5 من المرسوم 12/ 240 المعدل والمتمم للمرسوم 08/315”.