كشف ممثل الطرف المدني لمجمع ”سوناطراك”، مدير الشؤون القانونية، سي محمد رشيد، أمام محكمة جنايات العاصمة، أن ”أغلبية العقود التي تمت في إطار صفقات نظام المراقبة والحماية الإلكترونية ومشروع أنابيب الغاز بين الجزائر وسردينيا (GK3) لم تحترم فيها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمة سوناطراك .A408 R15 أثارت مسألة سماع حاج حمو محمد، مدير الشؤون القانونية بشركة ”سوناطراك” سابقا كممثل قانوني للمجمع البترولي في قضية الحال من عدمه، جدلا باعتباره غادر منصبه وأحيل على التقاعد في عام 2010. وقرر القاضي بعد المداولات جعل سي محمد رشيد ممثلا للطرف المدني ل”سوناطراك”. وتطرق محمد رشيد بن علي إلى الهيكل التنظيمي لشركة ”سوناطراك”، حيث ”لدى محمد مزيان المدير العام للشركة منذ توليه هذا المنصب السلطات الواسعة طبقا للقانون الأساسي ويمكنه تفويض نواب لإمضاء العقود”. وأوضح أن هناك خمس حالات لإبرام عقود بالتراضي البسيط ”تتلخص في وجود مناقصة مفتوحة بدون جدوى أو لوجود ظروف استثنائية أو لضرورة اقتناء. وحول مساهمة الدولة في العقود التي أبرمتها شركة ”سوناطراك” مع مختلف الشركات البترولية، ذكر سي محمد رشيد أن ”كل هذه العقود والصفقات قد تمت بأموال شركة سوناطراك باعتبارها مؤسسة عمومية اقتصادية”، موضحا أن ”الخزينة العمومية لم تساهم ماليا في هذه العقود”، في إشارة غير مباشرة منه إلى أن الخزينة العمومية ليس لديها الحق بالتأسس في الملف كطرف مدني. وأشار إلى أن ”بنود تعليمات سوناطراك تتوافق مع بنود قانون الصفقات العمومية”، مضيفا أن ”إبرام العقود بصيغة التراضي لا يتم إلا بموافقة مسبقة صادرة عن الرئيس المدير العام للمجمع البترولي”. وأكد الممثل القانوني للمجمع البترولي أن قاضي التحقيق الذي كان مكلفا بالقضية ”استدعى ممثل شركة سوناطراك في 2010 لسماعه كطرف مدني رغم أنها لم تقيد أية شكوى مسبقة بخصوص القضية”، مضيفا أن الشركة قد قررت ”حفظ حقوقها آنذاك”. وصرح سي محمد رشيد بأن ”العقود التي أبرمتها شركة سوناطراك مع الشركتين الألمانية المجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكواركو والإيطالية المجمع الإيطالي ”سايبام” كونتراكتينغ الجزائر، خلال سنوات 2004 و2007، الذي تم في إطار الصفقتين المتعلقتين بنظام المراقبة الإلكترونية ومشروع ”GK3” تم بصيغة الاستشارة المحدودة قبل أن تتحول إلى صيغة التراضي البسيط”، وهذا ما يخالف تماما - حسبه - ”تعليمة سوناطراك A408 R15 الصادرة في 2004”، حسب الممثل القانوني لشركة سوناطراك، مضيفا أن ”تعليمة سوناطراك A408 R15 الصادرة في 2004 هي بمثابة تعليمة داخلية لسوناطراك، موضحا أن هذه الأخيرة ”لا تخضع لقانون الصفقات العمومية”. وأفاد ذات المتحدث بأن اللجان المختصة بتقييم العروض أكدت في تقاريرها على أن الأسعار التي انتهجتها الشركتان الألمانية والإيطالية ”مرتفعة”، موضحا أنه ”ليس هناك قواعد محددة لتقدير هذا الاستعجال، لأن ذلك يعد من صلاحيات صاحب المشروع الذي أبرم العقد وهو يقدر فيما إذا كان هناك استعجال أم لا. وعن العقد المتعلق بإنجاز دراسة حول إعادة تهيئة وترميم مقر سوناطراك أحمد غرمول بالجزائر العاصمة، والذي أسند لمكتب الدراسات CAD المسير من قبل المتهمة ملياني نورية، فقد أكد بخصوصه سي محمد رشيد أن الدراسة كانت ناقصة بنسبة 50 بالمائة، ولاسيما في جانبها التقني.