* "معظم المشاريع التي أبرمت مع المجمع الألماني فيها خرق لتعليمة r15 " * "اللجان المشرفة على المشاريع أكدت د تضخيم الأسعار"
شهد اليوم الثالث عشر من محاكمة سوناطراك توترا كبيرا لدى هيئة المحكمة والمحامين الذين وجدوا صعوبة كبيرة في التحصل على أجوبة مقنعة من قبل الممثل القانوني للمجمع البترولي "سوناطراك" محمد بشير بن علي. حيث تخلص هذا الأخير من أهم الأسئلة التي ورد فيها اسم الوزير شكيب خليل بعدم درايته بتفاصيل المعاملات والعقود التي أبرمت وخلفياتها القانونية لكونه استلم المهام بالمجمع بعد تفجير فضيحة سوناطراك وليس قبلها، واكتفى بالرد على أن سوناطراك لم تتقدم بأي شكوى لمصالح الأمن جراء الضرر المادي الذي لحق بها. رد الممثل القانوني لشركة سوناطراك على أغلب الأسئلة التي طرحت عليه من قبل هيئة محكمة الجنايات وتشكيلة الدفاع بأنه "لا يعلم"، الأمر الذي أثار حفيظة القاضي محمد رقاد الذي استغرب عدم إطلاعه على الملف رغم درايته بأنه سيستجوب، وكان يرد بأنه استلم المهام بعد تفجر القضية من قبل مديرية الاستعلامات والأمن ولا يعلم ما حدث، فقد خلف المدعو حمو الحاج الذي استبعد كشاهد ولم يتم استجوابه في القضية رغم ان الوقائع كلها وقعت طوال فترة إدارته لمديرية الشؤون القانونية بالمجمع . وأكد ممثل الطرف المدني محمد بشير بن علي بأن العقود التي تم إبرامها بين سوناطراك والمجمع الألماني "كونتال فونكوارك" من مجموع خمسة متعلقة بالحماية الالكترونية والمراقبة البصرية والذين تم إبرامهما بصيغة التراضي، وعلّق على العقد الخامس والخاص بقاعدة الحياة 24 فبراير الذي قال "انه كان جيدا في بدايته لكنه لم يستطع المحافظة على نفس وتيرته، وهو نفس الأمر بالنسبة لمشروع أنابيب الغاز بين الجزائر وسردينيا GK3 حيث صرح أنه لم تحترم فيه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمة سوناطراك R15. واستفسر القاضي الممثل القانوني عبر جملة من الأسئلة تركزت حول مبررات طابع الاستعجال في الصفقات وإن كانت قانونية أم لا، وكذا مطالبته بتوضيحات حول الوضع القانوني للعقود التي تمت بالتراضي البسيط أو الاستشارة المحدودة، وأكد أنه لا وجود لقاعدة محددة لتحديد الاستعجال موضحا أن المناقصة المفتوحة هي القاعدة العامة حسب تعليمة سوناطراك R15 الصادرة في 2004، حيث تعد هذه التعليمة هي المرجع الذي تم الاستناد إليه وتمثل حسب الممثل القانوني تعليمة داخلية لسوناطراك. واعترف هذا الأخير بأن المجمع البترولي لا يخضع لقانون الصفقات العمومية وعقب القاضي في هذا السياق بأن البنود المذكورة هي نفس المواد المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية لاسيما بخصوص حالات وشروط إبرام الصفقات بصيغة التراضي، التي ربطها ب5 حالات الأولى في حالة مناقصة خرجت بدون جدوى الثانية في حالة الظروف الاستثنائية أو شراء غيار ومعدات داخلية. وأكد ممثل الطرف المدني أن بنود تعليمة سوناطراك تتوافق مع بنود قانون الصفقات العمومية وأوضح أن إبرام العقود بصيغة التراضي لا يتم إلا "بموافقة مسبقة" صادرة عن الرئيس المدير العام للمجمع. وأوضح رشيد أن العقود المبرمة بين سوناطراك والشركتين الألمانية المجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكواركو) والايطالية (المجمع الايطالي سابيام كونتراكتينغ الجزائر" خلال سنوات 2004 و2007 في إطار الصفقتين المتعلقتين بنظام المراقبة البصرية الالكترونية تم تسويتها في البداية بصيغة الاستشارة المحدودة لتتحول إلى صيغة التراضي البسيط والتفاوض حول الأسعار "وهذا ما يخالف تماما" " تعليمة سوناطراك R15 الصادرة في 2004. لكنه أعطى مبررات تتعلق بالوضع الأمني موضحا أن هذه المعطيات تدخل في طابع الاستعجال وبالتالي فإن الأمر عادي لكنه ليس ضروريا. وأوضح الممثل القانوني حول الأسعار المرتفعة التي شهدتها الصفقات أن اللجان المختصة بتقييم العروض أكدت في تقاريرها على أن الأسعار التي انتهجتها الشركتين الألمانية والايطالية مرتفعة جدا ومبالغ فيها . كما أكد ممثل الطرف المدني أن هذه العقود التي أبرمتها شركة سوناطراك قد تمت بأموال شركة سوناطراك باعتبارها مؤسسة عمومية اقتصادية موضحا أن الخزينة العمومية لم تساهم ماليا في هذه العقود. وحول سؤال القاضي حول صفقة إنجاز دراسة حول إعادة تهيئة وترميم مقر سوناطراك أحمد غرمول بالجزائر العاصمة والذي اسند لمكتب الدراسات كاد المسير من قبل المتهمة ملياني نورية، فقد أكد بخصوصه المتحدث أن الدراسة كانت ناقصة بنسبة 50 بالمائة أي ما يعادل مبلغ 22.667.08150 دج فتم إجراء مقارنة بين الكلفة المحددة بين هذا المكتب والتقييم الذي قام به مكتب الدراسات التابع لشركة GCB وهو فرع تابع لشركة" سوناطراك ". مضيفا أن كلفة الدراسات الإجمالية بلغت 63187500 دج. لكن أضاف الممثل "هذا لا يعني بأن ذلك المكتب نفذ كل التزاماته إذ لم ينجز إلا 50 بالمائة الشيء الذي أثر سلبا على المشروع وبذلك لم تتمكن شركتهم من تقدير الأضرار الناجمة عن ذلك .