أكد النائب البرلماني لخضر بن خلاف أن رد الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلق بالسؤال الكتابي الموجه له والمتعلق بإقصاء المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار ”عدل” من الإعانات المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، حمل مغالطات لا تستند إلى أي سند قانوني، يضيف بن خلاف الأمر الذي أدى إلى تقديم توضيحات لمراجعة الانشغال من جديد وتمكين أصحاب الحق من حقهم في اطار القوانين السارية المفعول. حسب ما جاء في المراسلة التي حازت ”الفجر” على نسخة منها أمس فإن رد الوزير الأول عبد المالك سلال جاء خال من الأدلة القانونية التي من خلال يمكن اقناع المقصين المستفيدين من صيغ البيع بالإيجار ”عدل” أن اقصائهم من الاستفادة من الإعانات المالية كان قانونيا، وأشار بن خلاف أن الأمر يعتبر إقصاء إداريا لهذا الرد اتخذ من طرف مسؤولي هذا الصندوق بدون أي سند قانوني، يضيف الأمر الذي أجبرهم على إعادة طرح الانشغال مرة أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي طرأت على الموضوع وكذا بعض الجوانب القانونية التي لم يتم مراعاتها من طرف مسؤولي الصندوق. وعرج ذات المتحدث على مبدأ الأريحية في دفع ثمن السكن بالنسبة للمكتتبين في صيغة ”البيع بالإيجار” الذي تفضل بها سلال في رده، حيث قال أنه يمكن أن يكون بمثابة مبرر لإقصائهم لو تم الإبقاء على نفس شروط الاكتتاب التي كانت سائدة سابقا ”برنامج عدل 1''، لكن بما أنه تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-328 المؤرخ في 22-12-2015 تعديل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي 01-105 المعدل والمتمم المؤرخ في 2001/4/23 وبالتالي أصبح من الاستحالة على المعنيين استلام مساكنهم إلا بعد أن يتم دفع مبلغ المساهمة الشخصية كاملا والمقدر ب25 بالمالئة، من ثمن المسكن بعد أن كان في السابق استلام المسكن يكون بعد دفع الشطر الأول والثاني أي 15 بالمائة من ثمن المسكن، هذا وتأسف بن خلاف على إقدام الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن باستدعاء المكتتبين في ”برنامج عدل 2” في كل من ولايات تيبازة، سطيف، خنشلة، باتنة، عين تيموشنت وبشار لسحب أوامر الدفع للشطر الثاني، الثالث والرابع من المساهمة الشخصية مرة واحدة وليس خلال فترات متباعدة نسبيا عن طريق إعلان منشور على موقعهم الإلكتروني الرسمي، وغير بعيد عن الموضوع تطرق ذات البرلماني إلى الأعباء الإضافية التي تثقل كاهل المعنيين بعد أن تقرر الرفع من الثمن الإجمالي للسكن وتوزيعه على الأقساط الشهرية التي سيدفعها المكتتبون بالأخص الشريحة التي لا يتجاوز دخلها مرة ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون نقل ملكية سكنات الإيجار لا تتم إلا بعد تسديد الثمن الكلي وعن مسألة إنتقال الملكية أشار بن خلاف في سؤاله الكتابي السابق، بالنسبة للمكتتبين في صيغة ”البيع بالإيجار” أن هاته العملية لا تتم إلا بعد استكمال تسديد الثمن الكلي للمسكن سواء عن طريق التسديد المسبق أو عن طريق الأقساط الشهرية على المدة الزمنية المحددة في العقد كما نصت عليه المواد 8، 11 و19 من المرسوم التنفيذي 01-105 المعدل والمتمم، فإنه كذلك لا يمكن أن تنقل الملكية التامة للمسكن في صيغة ”السكن العمومي المدعم إلا في حالة التسديد الكلي لثمن المسكن وهو ما نصت عليه المادة 28 من القانون 11-04 في حالة اختيار المكتتب للتسديد نقدا وبطريقة مباشرة، أما في حالة ما اختار التسديد عن طريق القرض البنكي فإن المسكن يصبح مرهون للمؤسسة المقرضة وفي هذه الحالة لا يمكن أن تنقل الملكية إلا في حالة تسديد جميع الأقساط الواجب دفعها للجهة الدائنة ورفع الرهن عن المسكن، أي أن مسألة إنتقال الملكية في جميع صيغ السكن هي نفسها ولا تتم إلا بالتسديد الكلي لقيمة السكن من طرف المكتتب. وتابع بن خلاف حديثه من خلال إعادة طرح بعض الانشغالات إلى الوزير الأول والمتعلقة بتخفيف أزمة السكن بالنسبة للموظفين المنتمين لفئة الدخل المتوسط ومساعدتهم للحصول على مسكن بصيغة ”البيع بالإيجار”، حيث اقترح لهم تقديم إعانة مالية وفق مبدأ التوزيع المنصف والتضامن بين العمال الإجراء في جميع قطاعات النشاط من طرف صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، مع إمكانية تغيير المعايير التي على أساسها تمنح تلك المساعدة وذلك بربط قيمة المساعدة بمدخول المكتتب من جهة وبصيغة السكن من جهة أخرى حتى لا يكون هناك أي إجحاف في حق المكتتبين في مختلف صيغ السكن الموجودة.