القانون لا يمنع المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار من منحة ال50 مليونا رفع النائب عن جبهة العدالة لخضر بن خلاف، انشغال الآلاف من مكتتبي صيغة البيع بالإيجار "عدل"، الذين يتساءلون عن أسباب حرمانهم من الاستفادة من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية المقدرة ب500 ألف دينار. ووجه النائب بن خلاف، سؤالا كتابيا إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بخصوص إقصاء المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS والمقدرة ب500000دج. واستنادا إلى المرسوم التنفيذي 9675 المؤرخ في 03/02/1996 المعدل والمتمم فإنه من بين مهام هذا الصندوق هو العمل على ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء، وفقا لمبادئ التوزيع المنصف والتضامن بين العمال الأجراء في جميع قطاعات النشاط، وتموين الصندوق متأتٍ أساسا من اشتراكات الهيئات المستخدمة. تساءل النائب عن أنه إذا كانت الإعانة المالية المقدمة من هذا الصندوق لا تشمل الفئات المستفيدة من السكن العمومي الإيجاري (LPL) السكن الاجتماعي سابقا، والسكن الترقوي العمومي (LPP) نظرا لأسباب موضوعية لأن صيغة السكن الأولى تستهدف الفئات ذات الدخل الضعيف والمحددة في المرسوم التنفيذي 08142 المؤرخ في 11/05/2008 وهم غير ملزمين بدفع مساهمة شخصية إنما هم مطالبون بدفع أقساط شهرية ميسرة فقط تمثل ثمن الإيجار، والصيغة الثانية تستهدف الفئات التي يتجاوز دخلها 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون مثلما حدده المرسوم التنفيذي 14203 المؤرخ في 15/07/2014. وفي الوقت نفسه فإن المستفيدين من كلتى الصيغتين لا يحصلون على الإعانة المقدمة من الصندوق الوطني للسكن، لكنهم يستفيدون من تسهيلات أخرى تمنحها الدولة. وطالب بن خلاف وزير العمل بتوضيح أسباب إقصاء المستفيدين من صيغة "عدل" بالرغم من أن هذه الصيغة تتطابق من عدة أوجه منها الفئة المستهدفة وإعانة الدولة، حيث إن صيغة "عدل" موجهة للفئة التي يتجاوز دخلها 24.000 دج وأقل من 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهي الفئة التي تستهدفها صيغتا السكن العمومي المدعم (LPA) والسكن الريفي، ومن المعلوم كذلك يضيف النائب أنه وفقا للمرجع القانوني نفسه فإن المستفيدين من الصيغ الثلاث للسكن يتحصلون على إعانة الدولة التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن، مشيرا إلى أنه اعتمادا على المادة 5 من المرسوم التنفيذي 94308 المؤرخ في 04/10/1994 فإن إعانة الدولة المقدمة من صندوق السكن لا تشكل مانعا لأشكال أخرى من المساعدات المالية لصالح المستفيدين أنفسهم. وأضاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية، أن الفرق الوحيد بين صيغة السكن الترقوي المدعم والسكن الريفي من جهة، وصيغة البيع بالإيجار هو قرض الخزينة بنسبة فائدة مقدرة ب 1٪ سنويا، موضحا في سؤاله أنه إذا كانت هناك أعباء إضافية تخص الصيغتين الأوليين ممثلة في نسبة الفائدة المقدرة ب1٪ سنويا تؤهلهم للاستفادة من الإعانة المالية المقدمة من صندوق FNPOS من وجهة نظر هذا الأخير، والمقدرة ب 500.000 دج، فكان من باب أولى كذلك منح المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار إعانة مالية من هذا الصندوق ولو بنسبة أقل، معتبرا إقصاءهم كليا "فهذا القرار لا مرجعية قانونية له على الإطلاق". متسائلا عن "الأسباب الحقيقية وراء إقصاء المستفيدين من السكن حسب صيغة البيع بالإيجار "عدل" من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية؟".