تساءل النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أمس،عن أسباب إقصاء وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية والمقدرة ب 500000دج ودعا البرلماني في مراسلة وجهها الى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بضرورة إنصاف هذه الفئة التي اعتبرها ذات المتحدث بان لها الأحقية الكاملة في الظفر بهذه الإعانة " حيث انه استنادا للمرسوم التنفيذي 96-75 المؤرخ في 03/02/1996 المعدل و المتمم سيما المادتين 5 و 29 منه فإنه من بين مهام هذا الصندوق هو العمل على ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء وفقا لمبادئ التوزيع المنصف و التضامن بين العمال الأجراء في جميع قطاعات النشاط, و تموين الصندوق متأتي أساسا من اشتراكات الهيئات المستخدمة, فإذا كانت الإعانة المالية المقدمة من هذا الصندوق لا تشمل الفئات المستفيدة من السكن العمومي الايجاري (LPL) السكن الاجتماعي سابقا و السكن الترقوي العمومي (LPP) نظرا لأسباب موضوعية لان صيغة السكن الأولى تستهدف الفئات ذات الدخل الضعيف و المحددة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي 08-142 المؤرخ في 11/05/2008 و هم غير ملزمين بدفع مساهمة شخصية إنما هم مطالبين بدفع أقساط شهرية ميسرة فقط تمثل ثمن الإيجار، و الصيغة الثانية تستهدف الفئات التي يتجاوز دخلها 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون مثلما حددته المادة 8 من المرسوم التنفيذي 14-203 المؤرخ في 15/07/2014، و في نفس الوقت فإن المستفيدين من كلتى الصيغتين لا يحصلون على الإعانة المقدمة من الصندوق الوطني للسكن CNL, و لكنهم يستفيدون من تسهيلات أخرى تمنحها الدولة". وأردف المسؤول ذاته بأن صندوق الخدمات الاجتماعية يقدم إعانات مالية غير قابلة للاسترجاع للمستفيدين من السكن الترقوي المدعم و كذلك السكن الريفي, في حين يقصي المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار 'وكالة عدل'، مؤكدا أن جميع الصيغ للاستفادة من السكن تتشابه فيما بينها وفي العديد من النقاط على غرار" الفئة المستهدفة و إعانة الدولة: إن صيغة البيع بالإيجار موجهة خصيصا للفئة التي يتجاوز دخلها 24.000 دج و اقل من 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أي فئة متوسطي الدخل وفق المادة 6 من المرسوم التنفيذي 01-105 المؤرخ في 23/04/2001 المعدل و المتمم، و هي نفس الفئة التي تستهدفها صيغتي السكن العمومي المدعم (LPA) و السكن الريفي وفق المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي 10-235 المعدل و المتمم، و من المعلوم كذلك انه و وفقا لنفس المرجع القانوني سالف الذكر فإن المستفيدون من الصيغ الثلاثة للسكن يتحصلون على إعانة الدولة التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن (CNL)، و اعتمادا على المادة 5 من المرسوم التنفيذي 94-308 المؤرخ في 04/10/1994 فان إعانة الدولة المقدمة من صندوق (CNL) لا تشكل مانع لأشكال أخرى من المساعدات المالية لصالح المستفيدين أنفسهم، المساهمة الشخصية و قيمة السكن: وفقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي 01-105 فإن المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار مطالبون بدفع مساهمة شخصية بنسبة 25% من ثمن المسكن و الذي لا يمكن ان تتجاوز قيمته 2.800.000 دج، و هو ما ينطبق كذلك على المستفيدين من صيغة LPA)) فهم كذلك مطالبين بدفع مساهمة شخصية تتراوح بين 20% إلى 30%، و المستفيدين من السكن الريفي تكون مساهمتهم الشخصية بإثبات ملكية قطعة الأرض التي سوف يشيد عليها المسكن، و القيمة الإجمالية للسكن في الصيغتين الأخيرتين هي كذلك في حدود 2.800.000 دج، طبيعة العقد و نقل الملكية النهائية: و وفقا للمادتين 11 و 19 من المرسوم التنفيذي 01-105 فإنه بمجرد أن يدفع المستفيد من صيغة البيع بالإيجار القسط الثاني من الدفعة الأولية من قيمة المسكن يسلم عقد البيع بالإيجار و هو عقد بيع مكتمل الأركان و ليس عقدا بالإيجار و تنقل الملكية نهائيا بمجرد تسديد آخر قسط من الأقساط المقررة على المدة الزمنية المذكورة في العقد (في حدود 25 سنة) و هو ما ينطبق على صيغة السكن (LPA) و السكن الريفي باختلاف بسيط هو أن ملكية المسكن تبقى مرهونة للمؤسسة المالية الدائنة لغاية تسديد آخر دفعة، أي أن الصيغ الثلاثة تنتهي بالتملك النهائي بمجرد تسديد الثمن الكلي للمسكن سواءا بالتسديد على فترة زمنية محددة مسبقا او التسديد المسبق". كما تساءل بن خلاف عن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء المستفردين من السكن حسب صيغة البيع بالإيجار "عدل" من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية (FNP).