برأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بوزريعة بالجزائر العاصمة و رئيس مصلحة البناء والتعمير ومواطن من تهمة تحويل ملكية قطعة ارض بمساحة 385 متر مربع تقع بحي ”لافيجي” ببوزريعة من مالكها الأصلي لفائدة شخص آخر بموجب قرار استفادة صادر عن مصالح البلدية اشتبه فيه حسب اوراق الملف بانه مزور. و استانفت كل من النيابة العامة و ”ب،ي” الضحية في قضية الحال في الاحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح ببئر مراد رايس القاضية ببراءة كل من المير السابق لبلدية بوزريعة بالجزائر و رئيس مصلحة البناء والتعمير و بادانة المواطن المتابع معهما في الملف بعام حبس نافذا،الذي شدد اثناء مجريات التحقيق على انه الملك الحصري لقطعة الأرض ذات المساحة المقدرة ب 385 متر مربع بحي ”لافيجي” ببوزريعة وأن ”ب،ي” الضحية الشاكي ضده هو من تعدى على أرضه،فيما نفى ”ع،ع” المير السابق للبلدية و ”ح،ع” رئيس مصلحة تقنية اثناء وقائع القضية وحاليا رئيس مصلحة البناء والتعمير كل الافعال المتابعان بها في حين اوضح ”ل،م” رئيس بلدية بوزريعة الأسبق بأن رئيس البلدية السابق ”ع،ع” الذي كان بتاريخ الوقائع يشغل منصب رئيس مصلحة البناء والتعمير اعلمه بأن المواطن ”ب،ي” ضيّع عقده الإداري الأصلي الخاص بالقطعة الارضية واثبت ذلك بالاستظهار بتصريح بالضياع و هو ما جعله كما اضاف يوقع على العقد الذي يعتبر نسخة ثانية واحظره له ”ح،ع” رئيس مصلحة تقنية اثناءها رئيس مصلحة البناء والتعمير حاليا. و اتهم ”ب،ي” الضحية في الملف كل من رئيس البلدية السابق ”ع.ع” ورئيس مصلحة البناء والتعمير الحالي و احد المواطنين بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية بايداعه شكوى ضدهم في ال 23 فيفري 2015 عند الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالشرا?ة و هذا من خلال التعدي على جزء من قطعته الأرضية بحي ”لافيجي” سابقا المقدرة مساحتها ب 385 متر مربع التي استفاد منها كما اوضح بموجب عقد إداري صادر عن بلدية بوزريعة في الرابع مارس 1990 ذات عقد الشهرة المؤرخ في ال 31 جويلية 1990 و اكد بان والده ”ب،م” منحه عقد هبة وتوكيل لتمثيله أمام الجهات القضائية. و يحوز ”ب،ي” حسب اوراق الملف على مخطط خاص بالمساحة الإجمالية للقطعة الارضية و اشار الى ان جاره اعتدى على جزء من قطعته الارضية ومنعه من مواصلة أشغال البناء عليها بداعي أنها ملكه بموجب وثائق مشبوهة عبارة عن عقد تنازل مؤرخ في 5 ماي 1999وقرار توقيف أشغال البناء صادرة عن مصالح البلدية. فتقدم الضحية بشكوى لدى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية بوزريعة حول منعه من مواصلة أشغال البناء مع إلزامه بإعادة الأرض إلى حالتها الطبيعية بموجب قرار صادر من رئيس البلدية الأسبق ”ل،م”،على الرغم من أنه تحصل على رخصة بناء صادرة عن ذات البلدية في الخامس أوت 1990 بما ان الأرض ملكه فتلقى رئيس البلدية تعليمات بإصدار قرار بهدم البناء الفوضوي الخاص بالمشتكى منه في الثاني أوت 2005 لثبوت بأن عقد تنازله غير قانوني لعدم وجود أي ملف للمعني أو أي مداولة تخصه وصدر أمر بإلغائه في ال 12 فيفري 2005.