l إصدار أوامر للجمارك بمنع التوزيع فور التحفظ على أي عنوان حدّد مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر، حيث يخضع استيراد الكتب إلى دعائم ورقية أو رقمية أو إلكترونية المنشورة في الخارج والموجهة للبيع أو المطالعة العمومية أو الهبات في الجزائر باستثناء الكتاب الديني والكتاب شبه المدرسي لإيداع قائمة عناوينها لدى مصالح وزارة الثقافة قبل توزيعها. ويلزم المرسوم التنفيذي ال يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر مستورد الكتب أو ممثله المؤهل قانونا بإيداع قائمة العناوين في نسختين لدى مصالح وزارة الثقافة وينبغي أن تبرز القائمة مختلف البيانات على غرار عنوان الكتاب كاملا- اسم المؤلف أو المؤلف واسم الناشر وسنة النشر ولغة النشر. بالإضافة إلى الرقم الدولي الموحد للكتاب ”ردمك” عند الاقتضاء وعدد النسخ المستوردة. كما يتعن على مستورد الكتب أو ممثله المؤهل قانونا فيما يخص الكتب التي تعالج قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية بالإضافة إلى قائمة العناوين تقديم نسختين من الكتاب أو الكتب. ويتعين على مصالح وزارة الثقافة فيما يخص الكتب التي تعالج قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية لاستشارة مصالح وزارة المجاهدين وفي في حالة غياب أي اعتراض بعد قراءة المحتوى تعيد مصالح وزارة الثقافة نسخة الكتاب أو الكتب محل قراءة المحتوى ويرسل الإشعار المتضمن غياب تحفظات لدى قراءة المحتوى إلى مصالح الجمارك دون أجل، وفي حالة العكس يسلم قرارا بمنع التوزيع حسب النموذج المرفق في الملحق الأول بهذا المرسوم، وتجب الإشارة إلى سبب منع التوزيع بوضوح. وتبلغ مصالح الجمارك بالقرار. دراسة قائمة العناوين في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع وتتولى وزارة الثقافة التأشير على قائمة العناوين وتسجيلها في دفتر استلام مؤشر وموقع عليه بعد التحقق من أنها تتضمن البيانات المذكورة أعلاه، وتسلم فورا وصل إيداع لمستورد الكتب مرفقا بقائمة العناوين مؤشرا عليها، كما تتولى دراسة قائمة العناوين في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع وبعد انتهاء الأجل المذكور أعلاه وفي غياب أي إشعار يمكن مستورد الكتب المباشرة في توزيعها، كما تخضع الكتب التي تعالج قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية تلقائيا لقراءة المحتوى. ويمكن لمستورد الكتاب أو ممثله المؤهل قانونا عند اعتراضه على الأسباب التي بررت منع التوزيع تقديم طعن مبرر لدى وزير الثقافة ويقدم الطعن في أجل لا يمكن أن يتجاوز 5 أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ الإشعار بقرار منع التوزيع حسب النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم، وللوزير مهلة 5 أيام من أيام العمل لإعادة دراسة الملف والفصل فيه نهائيا مع إمكانية استشارة المركز الوطني للكتاب أو الجهات المختصة وإذا كانت إعادة دراسة الملف مناقضة للنتائج التي بررت قرار منع التوزيع يلغى هذا القرار وتبلغ مصالح وزارة الثقافة مستورد الكتاب ومصالح الجمارك بإلغاء قرار منع التوزيع، وفي حالة العكس يتم الإبقاء على المنع.