l المؤبد ضد مستعملي الأسلحة الكيميائية لأغراض محظورة أعلن ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالجزائر بيريرا روهان، عن برنامج أعدته الهيئة الدولية لتأمين المنشآت الصناعية ودراسة مخاطر المواد الكيميائية، سينطلق العمل به في الجزائر ابتداء من اليوم وهو ”ثالث برنامج يتم تفعيله على المستوى الإفريقي”. وأكد المتحدث أن المنظمة ”تعمل مع الجزائر على جعل عمليات المراقبة أكثر فعالية بهدف المساهمة في ضبط عمليات نقل واستعمال المواد المحظورة وضمان عدم استغلالها من طرف المنظمات الإرهابية”، مشيدا بجهود الجزائر في تنفيذ بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وتم بمناسبة اليوم الدراسي، الذي نظم مساء أول أمس لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالنشاطات المتعلقة عقد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من قبل وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالنادي الوطني للجيش، حيث تمت دعوتهم إلى الإسهام في مكافحة إنتاج ونقل المواد الخطيرة والمحظورة. وفي ذات السياق، طرح المتعاملون انشغالاتهم التي تمحورت حول آجال منح التراخيص وكذا ظروف تأمين نقل وجمركة المواد الكيميائية التي بلغت حسب الشروحات 20 ألف عملية نقل خلال العام المنصرم. ونتج عن اللقاء توصيات أعدتها اللجنة الوزارية تلخصت في دعوة المتعاملين إلى تكثيف الاتصالات مع اللجنة وإعطاء معلومات دقيقة وصحيحة عن نشاطاتهم وتحسين متابعة عمليات استيراد المواد الكيميائية مع ضرورة الاطلاع على الاطار التشريعي المنظم للنشاطات المتعلقة بالمواد المحظورة واحترام شروط تكوين ملفات طلبات منح التراخيص والاعتمادات بالإضافة إلى الاطلاع على نوعية المواد التي تتطلب ترخيصا لاستيرادها. وتدخل خلال هذا اليوم الدراسي ممثلون عن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدميرها، مبرزين أهمية تفعيل التدابير القانونية والإجرائية التي اتخذتها الجزائر منذ انضمامها إلى المنظمة الدولية في أفريل 1997. وفي هذا الإطار، دعا الأمين التنفيذي للجنة، العقيد بلحاج، المتعاملين الاقتصاديين إلى الإسهام في مساعي الجزائر الرامية إلى مكافحة إنتاج ونقل المواد الكيميائية المحظورة في إطار تعاون مشترك يسهم في تنمية مستدامة على أساس مقاربة جديدة. وخلال مداخلته، تحدث مدير حماية الملاك بوزارة الطاقة فرناني سفيان، عن الإطار القانون المحدد لعملية استغلال المادة الكيميائية، الذي يتضمن كيفيات إعلان النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وصلاحيات اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باستقبال طلبات المتعاملين ومنح رخص الاستغلال وكذا القيام بعمليات التفتيش على مستوى المرافق والمواقع الصناعية، كما يسمح الإطار القانوني بالقيام بعمليات تفتيش دولية على التراب الوطني. ويخضع نقل المواد الخطيرة التي تحوي على أكثر من 30 بالمائة من المواد الكيميائية إلى دولة غير منضمة إلى الاتفاقية الدولية، إلى رخصة مسبقة من وزير الطاقة. ويتضمن المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 26 أفريل 1997 عقوبات صارمة ضد مستعملي الأسلحة الكيميائية لأغراض محظورة تصل إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى عقوبات وغرامات مالية ضد استيراد أو تصدير أو العبور أو الاتجار أو السمسرة بمواد كيميائية محظورة.