كشفت الحكومة عن شروط جديدة في تنفيذ أي نشاط متصل بإنتاج المواد الكيميائية تتوافق مع التشريع الوطني المعمول به ومع الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها الجزائر. وحددت أربعة مراسيم تنفيذية صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط استغلال مرافق إنتاج هذه المواد وإجراءات منح رخص الاستغلال وكيفيات تنفيذ عمليات التفتيش الوطنية والدولية. وحول استغلال مرافق إنتاج المواد الكيميائية أوضح نص المرسوم الأول أن وزارة الصناعة هي التي تمنح رخصة مزاولة النشاط، شريطة أن يكون المشروع موجه لإنتاج مواد كيميائية موجهة لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية مع تحديد الكمية المسموح إنتاجها، ولا يمكن لمصانع ووحدات الإنتاج الشروع في النشاط قبل الحصول على تسريح من وزارة الصناعة التي تتكفل بمراقبة مدى مطابقة تلك الهياكل مع لقوانين المعمول بها في مجال السلامة. كما انه لا يمكن لأي متعامل أن يحدث أي تغيير في نشاط الوحدة أو المخبر دون الحصول على رخصة من الوصاية وأي إخلال بالشروط المعمول بها يعرض صاحبه الى سحب الرخصة بعد دراسة ملفه على لجنة مختصة. وحرصا على احترام الجزائر للاتفاقية الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية حدد مرسوم ثاني الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المستوردين للمواد الكيميائية حيث ينص على منع دخول مواد كيميائية الى الجزائر يكون مصدرها دولة غير موقعة على الاتفاقية الدولية، وتبرير الحاجة الى استيراد أو تصدير تلك المواد، وان لا توجه إلا للأغراض المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية. وأشار المرسوم الى أن نقل مواد كيميائية الى دولة غير عضوة في الاتفاقية لا يمكن أن يتم إلا برخصة يمنحها الوزير المكلف بالطاقة بعد دراسة اللجنة المختصة لملف المعني، والذي يتضمن تعهد من الدولة التي تٌصدر إليها تلك المواد بعدم استخدام إلا لأغراض منصوص عليها في الاتفاقية. وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما ثالثا يندرج في سياق تعزيز التزامات الجزائر الدولية فيما يخص عمليات تفتيش المنشات سواء من خلال فتح تلك الوحدات للمفتشين الدوليين أو للمفتشين الوطنيين، ولكن النص الجديد حرص على التوضيح بأن نظام التفتيش الذي سيعتمد، يخضع لنفس قواعد التفتيش التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع بعض الاستثناءات المتعلقة بضمان السيادة الوطنية في هذا المجال. ويسمح هذا المرسوم بالقيام بعمليات تفتيش بالمنشآت والمخابر الكيميائية تجسيدا لالتزامات الجزائر باحترام تنفيذ اتفاقية حظر إنتاج أو تخزين الأسلحة الكيميائية الذي صدقت عليها في سنة 2004. وضبط المرسوم شروط وكيفيات تنفيذ عمليات التفتيش التي يقوم بها محققون وطنيون أو دوليون للمنشآت والمخابر الكيميائية الجزائرية تطبيقا للتشريع الجزائري والالتزامات الدولية المتعارف عليها والمنصوص عليها في الاتفاقية. ويُسمح للمفتشين الدوليين بموجب المرسوم الوصول إلى كل الوحدات التي يختارونها والاطلاع على وثائق وسجلاتها وإجراء محادثات مع العاملين فيها بحضور أحد المرافقين الذين تعينهم السلطات الجزائرية كما يمنح لهم الحق في أخد صور فوتوغرافية لكن شريطة أن تعطي الجزائر موافقتها في هذا الشأن، ولكن أية عملية تفتيش يقوم بها أعوان تابعون للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية لا يمكن أن تتم دون أن يقدم هؤلاء الأعوان تكليفا رسميا من الهيئة الدولية. ويحق للجزائر كذلك تعيين مرافقين وطنيين بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 26 افريل سنة 1997. ويحق لبعثة التفتيش الدولية حسب نص المادة التاسعة من المرسوم طلب أخذ عينات وتحليلها في عين المكان باستخدام معدات توفرها له الهيئة المستقبلة، كما يمكن إجراء تحاليل للعينات في الخارج بمخابر تعينها المنظمة الدولية، غير أن المرافقين الجزائريين لديهم الحق في الاحتفاظ بنفس العينة التي أخذها المفتشون الدوليون. وبموجب المرسوم يمكن للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية القيام بأكثر من عملية تفتيش وتحقيق منهجي عن طريق تفتيشات وزيارات وعمليات رصد بواسطة أجهزة منصبة في الموقع أي أجهزة تصوير. ولا يمكن للمفتشين الدوليين القيام بعمليات التفتيش إلا في ساعات عمل المخابر والوحدات. أما المرسوم الرابع فقد حدد كيفيات إعلان النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.