زروقي: الدولة تولي أهمية قصوى لتجسيد مشاريع المواصلات لفك العزلة عن المناطق الحدودية    السيد حيداوي يشيد بدور الكشافة الإسلامية الجزائرية في ترسيخ القيم الوطنية    إطلاق مخطط مروري جديد في 5 فبراير المقبل بمدينة البليدة    توقيف شخص بثّ فيديو مخلّ بالحياء في منصات التواصل الاجتماعي    الثلوج تغلق 6 طرق وطنية وولائية    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن يومي الجمعة و السبت    ميناء الجزائر: فتح أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة بالمحطة البحرية للمسافرين "قريبا"    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يحول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح بوضع عشرات البوابات الحديدية    فايد يؤكد أهمية تعزيز القدرات الإحصائية من خلال تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها    اللجنة الاستشارية ل"أونروا" تطالب الكيان الصهيوني بتعليق تنفيذ التشريع الذي يحد من عمليات الوكالة في فلسطين المحتلة    رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية لصالح إفريقيا والقضايا العادلة    كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة "مفخخة" للمتصدرواتحاد الجزائر في مهمة التدارك ببجاية    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    الأونروا مهددة بالغلق    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن خمس سنوات، لمخالفي أحكام مهنة الصيدلة
مشروع قانون الصحة يقر بإنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدلانية
نشر في الفجر يوم 16 - 04 - 2008


ورد في مشروع قانون الصحة الجديد 30 مادة معدلة ومتممة لقانون الصحة لسنة 1985، ومن بين أهم النقاط التي أتى بها المشروع، نجد إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، خاصة في ظل الانفتاح على السوق الدولية، وتهدف الوكالة إلى تنظيم سوق الأدوية، سواء كانت مستوردة أم منتجة محليا، مع تمتعها بالاستقلالية المالية الكاملة، وهذا حتى لا تتكرر الأخطاء وحالات الفوضى التي ميزت القطاع في العديد من المرات• فالمادة 25 من المشروع مثلا، تحدد بالتفصيل المهام الرئيسية للوكالة، والمتمثلة في السهر على الحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، مع ضمان ضبط السوق والحرص على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بأنشطة الصيدلة والمواد الصيدلانية• وإلى جانب هذا، يقع على عاتق الوكالة عملية تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، من خلال تسليم تأشيرات استيراد المواد الصيدلانية، والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، وتمتد مهام الوكالة إلى تسجيل ومراقبة الأسعار من خلال استشارة اللجنة المكلفة بدراسة الأسعار الناشطة على مستوى الوكالة • وتتطرق الوكالة أيضا، إلى عملية تقييم الفوائد والأخطار المرتبطة باستعمال المواد الصيدلانية، بالإضافة إلى مراقبة الإشهار والسهر على إعلام طبي موثوق به خاص بالمواد الصيدلانية، وتكوين بنك للمعلومات العلمية والتقنية الضرورية، مع جمع وتقييم المعلومات حول الإفراط في استعمال الأدوية وتبعاتها والآثار النفسية التي تخلفها• وتمتلك الوكالة أيضا السلطة التنفيذية، حيث تستطيع "توقيف كل اختبار أو إنتاج أو تحضير أو استيراد أو استغلال أو توزيع أو توضيب أو حفظ أو وضع في السوق مجانا ،أو بمقابل أو حيازة لغرض البيع، أو التوزيع مجانا، أو إشهار أو استعمال أو تسليم أو وصف دواء خاضع أو غير خاضع للتسجيل، إذا ما شكل هذا المنتوج، أو قد يشكل خطرا على الصحة البشرية في ظروف الاستعمال العادية•" وورد الفصل الثاني لمشروع القانون في شكل أحكام جزائية، تتعلق بنشاط الصيادلة، وتضمنت عقوبات أكبر من تلك الواردة في القانون الساري المفعول، فالمادة 206 تقر بعقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية من 20 ألف إلى 50 ألف دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالعناصر المشعة الاصطناعية، على عكس ما يوجد في القانون الحالي، حيث تتراوح العقوبة من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2 ألف دج إلى 6 آلاف دج • وتشدد المادة 261 المعدلة للمادة 260 للقانون الساري المفعول من العقوبات، حيث تقر بإنزال عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين سجنا، بدل من 15يوم إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من 10 آلاف دج إلى 50 ألف دج، بدل 2 ألف دج إلى 6 آلاف دج، لكل من يخالف الأحكام المتعلقة بالمستخلصات التي تستخدم في المشروبات الكحولية• واحتفظت المادة 262 بنفس العقوبات الخاصة بمخالفة الأحكام المتعلقة بمواد الإجهاض، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، والمتمثلة في الحبس من ستة أشهر إلى سنتين سجنا، وبغرامة مالية تتراوح ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين• أما بالنسبة للمتاجرة بالدم البشري أو مصله أو مشتقاته قصد الربح، بعقوبة السجن من سنة إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح من 500 ألف إلى 100 ألف دج، وتسقط نفس العقوبة على مخالفي الأحكام المتعلقة بالإعلام والإشهار الخاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري• وتمدد مدة العقوبة في المادة 265 من سنتين إلى خمسة سنوات، وبغرامة مالية تقدر من مليون دج إلى 5 مليون دج، بالنسبة لمخالفي الأحكام الخاصة بتسجيل الأدوية والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، مع ارتفاع الغرامة من 5 ملايين دج إلى 10 ملايين دج لمخالفي الأحكام الخاصة باستيراد وتصدير الأدوية، وصنع المواد الصيدلانية وتوزيعها وبتجزئة الأدوية والمواد البيولوجية، والمستلزمات المستعملة في الطب البشري• ويتحمل الشخص المعنوي المرتكب للمخالفات المشار إليها سابقا، غرامة تساوي خمس مرات الحد الأقصى المنصوص عليه بالنسبة للشخص الطبيعي• وأكدت مصادر برلمانية، أنه سيتم عرض مشروع القانون الجديد للمناقشة خلال هذه الدورة، وهذا قصد تدارك الأخطاء المهنية التي تطبع قطاع الصحة بالجزائر•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.