ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن خمس سنوات، لمخالفي أحكام مهنة الصيدلة
مشروع قانون الصحة يقر بإنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدلانية
نشر في الفجر يوم 16 - 04 - 2008


ورد في مشروع قانون الصحة الجديد 30 مادة معدلة ومتممة لقانون الصحة لسنة 1985، ومن بين أهم النقاط التي أتى بها المشروع، نجد إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، خاصة في ظل الانفتاح على السوق الدولية، وتهدف الوكالة إلى تنظيم سوق الأدوية، سواء كانت مستوردة أم منتجة محليا، مع تمتعها بالاستقلالية المالية الكاملة، وهذا حتى لا تتكرر الأخطاء وحالات الفوضى التي ميزت القطاع في العديد من المرات• فالمادة 25 من المشروع مثلا، تحدد بالتفصيل المهام الرئيسية للوكالة، والمتمثلة في السهر على الحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، مع ضمان ضبط السوق والحرص على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بأنشطة الصيدلة والمواد الصيدلانية• وإلى جانب هذا، يقع على عاتق الوكالة عملية تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، من خلال تسليم تأشيرات استيراد المواد الصيدلانية، والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، وتمتد مهام الوكالة إلى تسجيل ومراقبة الأسعار من خلال استشارة اللجنة المكلفة بدراسة الأسعار الناشطة على مستوى الوكالة • وتتطرق الوكالة أيضا، إلى عملية تقييم الفوائد والأخطار المرتبطة باستعمال المواد الصيدلانية، بالإضافة إلى مراقبة الإشهار والسهر على إعلام طبي موثوق به خاص بالمواد الصيدلانية، وتكوين بنك للمعلومات العلمية والتقنية الضرورية، مع جمع وتقييم المعلومات حول الإفراط في استعمال الأدوية وتبعاتها والآثار النفسية التي تخلفها• وتمتلك الوكالة أيضا السلطة التنفيذية، حيث تستطيع "توقيف كل اختبار أو إنتاج أو تحضير أو استيراد أو استغلال أو توزيع أو توضيب أو حفظ أو وضع في السوق مجانا ،أو بمقابل أو حيازة لغرض البيع، أو التوزيع مجانا، أو إشهار أو استعمال أو تسليم أو وصف دواء خاضع أو غير خاضع للتسجيل، إذا ما شكل هذا المنتوج، أو قد يشكل خطرا على الصحة البشرية في ظروف الاستعمال العادية•" وورد الفصل الثاني لمشروع القانون في شكل أحكام جزائية، تتعلق بنشاط الصيادلة، وتضمنت عقوبات أكبر من تلك الواردة في القانون الساري المفعول، فالمادة 206 تقر بعقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية من 20 ألف إلى 50 ألف دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالعناصر المشعة الاصطناعية، على عكس ما يوجد في القانون الحالي، حيث تتراوح العقوبة من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2 ألف دج إلى 6 آلاف دج • وتشدد المادة 261 المعدلة للمادة 260 للقانون الساري المفعول من العقوبات، حيث تقر بإنزال عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين سجنا، بدل من 15يوم إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من 10 آلاف دج إلى 50 ألف دج، بدل 2 ألف دج إلى 6 آلاف دج، لكل من يخالف الأحكام المتعلقة بالمستخلصات التي تستخدم في المشروبات الكحولية• واحتفظت المادة 262 بنفس العقوبات الخاصة بمخالفة الأحكام المتعلقة بمواد الإجهاض، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، والمتمثلة في الحبس من ستة أشهر إلى سنتين سجنا، وبغرامة مالية تتراوح ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين• أما بالنسبة للمتاجرة بالدم البشري أو مصله أو مشتقاته قصد الربح، بعقوبة السجن من سنة إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح من 500 ألف إلى 100 ألف دج، وتسقط نفس العقوبة على مخالفي الأحكام المتعلقة بالإعلام والإشهار الخاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري• وتمدد مدة العقوبة في المادة 265 من سنتين إلى خمسة سنوات، وبغرامة مالية تقدر من مليون دج إلى 5 مليون دج، بالنسبة لمخالفي الأحكام الخاصة بتسجيل الأدوية والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، مع ارتفاع الغرامة من 5 ملايين دج إلى 10 ملايين دج لمخالفي الأحكام الخاصة باستيراد وتصدير الأدوية، وصنع المواد الصيدلانية وتوزيعها وبتجزئة الأدوية والمواد البيولوجية، والمستلزمات المستعملة في الطب البشري• ويتحمل الشخص المعنوي المرتكب للمخالفات المشار إليها سابقا، غرامة تساوي خمس مرات الحد الأقصى المنصوص عليه بالنسبة للشخص الطبيعي• وأكدت مصادر برلمانية، أنه سيتم عرض مشروع القانون الجديد للمناقشة خلال هذه الدورة، وهذا قصد تدارك الأخطاء المهنية التي تطبع قطاع الصحة بالجزائر•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.