ورد في مشروع قانون الصحة الجديد 30 مادة معدلة ومتممة لقانون الصحة لسنة 1985، ومن بين أهم النقاط التي أتى بها المشروع، نجد إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، خاصة في ظل الانفتاح على السوق الدولية، وتهدف الوكالة إلى تنظيم سوق الأدوية، سواء كانت مستوردة أم منتجة محليا، مع تمتعها بالاستقلالية المالية الكاملة، وهذا حتى لا تتكرر الأخطاء وحالات الفوضى التي ميزت القطاع في العديد من المرات• فالمادة 25 من المشروع مثلا، تحدد بالتفصيل المهام الرئيسية للوكالة، والمتمثلة في السهر على الحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، مع ضمان ضبط السوق والحرص على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بأنشطة الصيدلة والمواد الصيدلانية• وإلى جانب هذا، يقع على عاتق الوكالة عملية تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، من خلال تسليم تأشيرات استيراد المواد الصيدلانية، والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، وتمتد مهام الوكالة إلى تسجيل ومراقبة الأسعار من خلال استشارة اللجنة المكلفة بدراسة الأسعار الناشطة على مستوى الوكالة • وتتطرق الوكالة أيضا، إلى عملية تقييم الفوائد والأخطار المرتبطة باستعمال المواد الصيدلانية، بالإضافة إلى مراقبة الإشهار والسهر على إعلام طبي موثوق به خاص بالمواد الصيدلانية، وتكوين بنك للمعلومات العلمية والتقنية الضرورية، مع جمع وتقييم المعلومات حول الإفراط في استعمال الأدوية وتبعاتها والآثار النفسية التي تخلفها• وتمتلك الوكالة أيضا السلطة التنفيذية، حيث تستطيع "توقيف كل اختبار أو إنتاج أو تحضير أو استيراد أو استغلال أو توزيع أو توضيب أو حفظ أو وضع في السوق مجانا ،أو بمقابل أو حيازة لغرض البيع، أو التوزيع مجانا، أو إشهار أو استعمال أو تسليم أو وصف دواء خاضع أو غير خاضع للتسجيل، إذا ما شكل هذا المنتوج، أو قد يشكل خطرا على الصحة البشرية في ظروف الاستعمال العادية•" وورد الفصل الثاني لمشروع القانون في شكل أحكام جزائية، تتعلق بنشاط الصيادلة، وتضمنت عقوبات أكبر من تلك الواردة في القانون الساري المفعول، فالمادة 206 تقر بعقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية من 20 ألف إلى 50 ألف دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالعناصر المشعة الاصطناعية، على عكس ما يوجد في القانون الحالي، حيث تتراوح العقوبة من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2 ألف دج إلى 6 آلاف دج • وتشدد المادة 261 المعدلة للمادة 260 للقانون الساري المفعول من العقوبات، حيث تقر بإنزال عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين سجنا، بدل من 15يوم إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من 10 آلاف دج إلى 50 ألف دج، بدل 2 ألف دج إلى 6 آلاف دج، لكل من يخالف الأحكام المتعلقة بالمستخلصات التي تستخدم في المشروبات الكحولية• واحتفظت المادة 262 بنفس العقوبات الخاصة بمخالفة الأحكام المتعلقة بمواد الإجهاض، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، والمتمثلة في الحبس من ستة أشهر إلى سنتين سجنا، وبغرامة مالية تتراوح ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين• أما بالنسبة للمتاجرة بالدم البشري أو مصله أو مشتقاته قصد الربح، بعقوبة السجن من سنة إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح من 500 ألف إلى 100 ألف دج، وتسقط نفس العقوبة على مخالفي الأحكام المتعلقة بالإعلام والإشهار الخاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري• وتمدد مدة العقوبة في المادة 265 من سنتين إلى خمسة سنوات، وبغرامة مالية تقدر من مليون دج إلى 5 مليون دج، بالنسبة لمخالفي الأحكام الخاصة بتسجيل الأدوية والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، مع ارتفاع الغرامة من 5 ملايين دج إلى 10 ملايين دج لمخالفي الأحكام الخاصة باستيراد وتصدير الأدوية، وصنع المواد الصيدلانية وتوزيعها وبتجزئة الأدوية والمواد البيولوجية، والمستلزمات المستعملة في الطب البشري• ويتحمل الشخص المعنوي المرتكب للمخالفات المشار إليها سابقا، غرامة تساوي خمس مرات الحد الأقصى المنصوص عليه بالنسبة للشخص الطبيعي• وأكدت مصادر برلمانية، أنه سيتم عرض مشروع القانون الجديد للمناقشة خلال هذه الدورة، وهذا قصد تدارك الأخطاء المهنية التي تطبع قطاع الصحة بالجزائر•