أدانت أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو غيابيا المدعو "ا•ع" بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية مع ارجاعه لدين تجاوز 42 مليون دج والمتابع أساسا بتهمة الغش الضريبي وتعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة الى تاريخ ال6 اوت 2005 عندما أودعت مديرية الضرائب لولاية تيزي وزو شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة واسيف ضد المدعو "ا•ع" بسبب الغش الضريبي مفادها أن المشتكي منه تم إحصاؤه من طرف ادارة الضرائب على أنه يمارس نشاط صناعي للنسيج بقرية اغيل نتسدة ببلدية ابودرارن بتيزي وزو، بعد أن منح له رقم ضريبي خاص به ورقم التعريف الإحصائي ولم يقم المشتكي منه بإيداع تصريحالته الضريبية المتعلقة بالرسم على نشاطه المعني وكذا الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة بالرغم من إعادة ترتيب الملفات بعد ما تم حرقها خلال أحداث منطقة القبائل، وبالرغم من إعداد ملف جديد يوم ال4 اوت من 2002، إلا أن المشتكى منه لم يتقدم الى مفتشية واسيف مما يشكل مخالفة لأحكام قانون الضرائب المباشرة فتم إنذاره ليقوم بواجباته الضريبية وتسوية وضعيته لكن دون جدوى وكان هو حينه يقوم بعدة مشتريات بمبالغ هامة، وتبعا لذلك قامت إدارة الضرائب بتعديل ضريبي طبقا للمادتين 18 و43 من قانون الإجراءات الجبائية وتم تبليغ كافة الضرائب للمشتكى منه فلم تتلق الإدارة المعنية أي رد فأصبحت الضرائب المبلغة منفذة• الى جانب ذلك فإن المشتكى منه لم يقم بأي مجهود لكي يدفع الدين الضريبي الذي تجاوز ال42 مليون دج وهذا رغم الإجراءات العديدة للمتابعة التي قام بها قابض الضرائب بواسيف، وكانت مديرية الضرائب لتيزي وزو قد صرحت بتاريخ ال5 نوفمبر 2005 أمام قاضي التحقيق بواسطة ممثلها القانوني محمد الطاهر خواص أن المشتكى منه أودع سجل تجاري لدى مصالحهم وزاول نشاط بيع الأقمشة بالجملة إلا انه لم يصرح برقم أعماله ولا أرباحه• من جهته المتهم "ا•ع" لم ينكر التهم المنسوبة اليه مؤكدا انه فعلا لم يقم بدفع قيمة الضرائب المفروضة عليه ولم يصرح برقم اعماله لان النشاط كان متوقفا وهذا النوع من التجارة غير مطلوب في المنطقة وأن الفواتير المسلمة من قبل الخواص فهي لا تعنيه لأنه يشتري الخيط من الشركات الوطنية لا غير• وعليه نطقت محكمة الجنايات بتيزي وزو ب20 سنة سجنا نافذا غيابيا في حق المتهم "ا• ع" مع 20 الف دج غرامة مالية وإرجاعه للدين الذي تجاوز 42 مليون دج لصالح مديرية الضرائب•