ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    القانون الأساسي لموظفي التربية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    جائزة التميّز للجزائر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    كل خطوة تخطوها الجزائر اليوم تقربها من ساحة البلدان الناشئة    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    السيدة بهجة العمالي تشارك بجنوب إفريقيا في الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    استفادة 4910 امرأة ريفية من تكوين في الصناعة التقليدية    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    دراجات/الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر: ياسين حمزة (مدار برو سيكيلنغ) يفوز بنسخة-2025    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يؤكد رفضه التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    صِدام جزائري في كأس الكاف    هلاك 4 أشخاص وإصابة 228 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    ترسيم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة بموجب قرار وزاري    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    مبارتان للخضر في مارس    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإتجار بالأشخاص وظاهرة الحرافة تحت طائلة التجريم
البرلمان يناقش مشروع تعديل قانون العقوبات
نشر في الفجر يوم 13 - 01 - 2009

من المرتقب أن يصادق المجلس الشعبي الوطني، في غضون الأسبوع المقبل، على مشروع قانون معدل ومتمم لقانون العقوبات الذي ناقشه النواب، مساء أول أمس، حيث يتضمن إجراءات جديدة، من ضمنها إقرار العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس. كما ينص مشروع القانون على تجريم ظاهرة الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء وتهريب المهاجرين وبعض الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني. أكد وزير العدل حافظ الأختام، أثناء عرضه لمشروع القانون، أن " الدراسات العلمية المتعلقة بتنفيذ عقوبات الحبس قصيرة المدى أثبتت عدم فعالياتها، وأن تجربة بعض الدول في استبدال عقوبة العمل للنفع العام بدلا من السجن في هذه الحالات "أثبتت نجاعتها". وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف الاكتظاظ داخل السجون ، ويسمح للمحكوم عليه بالمحافظة على وضعه الاجتماعي، كما يحمي المجتمع من تحول المجرم المبتدئ إلى مجرم خطير". وأوضح الوزير في هذا الصدد أن " المشروع يخول الجهة القضائية الفاصلة في مواد الجنح والمخالفات أن تستبدل العقوبة المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر في أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام بمعدل ساعتين لكل يوم سجن". ويشترط المشروع على المتهم أن يقبل العقوبة المستبدلة وأن ينبه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام تنفذ عليه العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه. وأسند مهام متابعة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناجمة عن ذلك لقاضي تطبيق العقوبات. كما جاء في عرض الوزير أن المشروع اقترح تجريم ظاهرة الاتجار بالأشخاص، التي اعتبرها "مظهرا من مظاهر العبودية المصنفة ضمن الجريمة العابرة للأوطان"، وذلك حتى يتكيف القانون الوطني مع الالتزامات المترتبة عن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وعلى الأخص البروتوكول المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. ويجرم المشروع أيضا الاتجار بالأعضاء التي نص بخصوصها على "إدانة كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه أو يقوم بنزع أنسجة أو خلايا أو مواد من جسمه مقابل دفع مبلغ مال أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها"، كما يعاقب النص المعروض بنفس العقوبة كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من أعضاء شخص.
عقوبات بالحبس وغرامات مالية للمهربين يقترح المشروع المعدل والمتمم لقانون العقوبات تجريم تهريب المهاجرين وكذا مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، حيث فيما يخص تهريب المهاجرين، أو كما تسمى ظاهرة الحرافة، يعتبر مشروع القانون أن تهريب المهاجرين هو القيام بتدبير الخروج غير المشروع عبر الحدود الوطنية لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى. ويعاقب على ذلك بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا و بغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار. ويعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 ألف دينار إلى 1 مليون دينار كل من ارتكب فعل تهريب المهاجرين، وكان من بين المهربين قاصر أو عرض حياة وسلامة المهربين للخطر أو عاملهم معاملة لا إنسانية أو مهينة. ويعاقب على نفس الجريمة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة تتراوح من 1 إلى 2 مليون دينار إذا ارتكبت و سهلت وظيفة الفاعل أو ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص أو بحمل السلاح أو التهديد باستعماله أو إذا ارتكبت من طرف جماعة إجرامية منظمة على أن لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه جريمة تهريب المهاجرين من ظروف التخفيف. كما يعفي القانون من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها وتنخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه و قبل تحريك الدعوى العمومية. أما فيما يخص الهجرة غير الشرعية فيعاقب المشروع بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 20 ألف دينار إلى 60 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.