محروقات: تراجع فاتورة استيراد زيوت المحركات بفضل ارتفاع الإنتاج المحلي    رياضة مدرسية: تأسيس عشر رابطات ولائية بالجنوب    رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الجلسات الوطنية للسينما    الطبعة ال3 للدورة الوطنية للكرات الحديدية: تتويج ثلاثي تلمسان بولاية الوادي    90 مؤسسة في برنامج دزاير لدعم المصدّرين    نحو 23 ألف سائح أجنبي زاروا الجنوب    الجزائر تتحرّك من أجل أطفال غزّة    نشاط قوي للدبلوماسية الجزائرية    حماس: نقترب من التحرير    التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الصهيوني الكامل من قطاع غزة    الصليب الأحمر يعلن التحضير لتنفيذ عملية تبادل الأسرى وتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة    حزب العمال يسجل نقاطا إيجابية    شايب: نهدف إلى تحسين خدمة المواطن    أين الإشكال يا سيال ؟    صورة تنصيب ترامب تثير الجدل!    جيدو/البطولة الوطنية فردي- أكابر: تتويج مولودية الجزائر باللقب الوطني    نسيج وجلود: تنظيم المتعاملين في تجمعات وتكتلات لتلبية احتياجات السوق الوطنية    تجارة: عدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار للحفاظ على استقرار السوق    الأمم المتحدة تكثف جهودها الإنسانية في غزة مع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار    خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت.. تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن..تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة    فتح تحقيقات محايدة لمساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه    تمديد أجل اكتتاب التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة    الجزائر رائدة في الطاقة والفلاحة والأشغال العمومية    35 % نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني    اليوم الوطني للبلدية: سنة 2025 ستشهد إرساء نظام جديد لتسيير الجماعات المحلية تجسيدا للديمقراطية الحقيقية    رحلة بحث عن أوانٍ جديدة لشهر رمضان    ربات البيوت ينعشن حرفة صناعة المربى    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    مرموش في السيتي    الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    أمطار وثلوج في 26 ولاية    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    سكيكدة: تأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية تخليدا لبطولات رموز الثورة التحريرية المظفرة    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإتجار بالأشخاص وظاهرة الحرافة تحت طائلة التجريم
البرلمان يناقش مشروع تعديل قانون العقوبات
نشر في الفجر يوم 13 - 01 - 2009

من المرتقب أن يصادق المجلس الشعبي الوطني، في غضون الأسبوع المقبل، على مشروع قانون معدل ومتمم لقانون العقوبات الذي ناقشه النواب، مساء أول أمس، حيث يتضمن إجراءات جديدة، من ضمنها إقرار العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس. كما ينص مشروع القانون على تجريم ظاهرة الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء وتهريب المهاجرين وبعض الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني. أكد وزير العدل حافظ الأختام، أثناء عرضه لمشروع القانون، أن " الدراسات العلمية المتعلقة بتنفيذ عقوبات الحبس قصيرة المدى أثبتت عدم فعالياتها، وأن تجربة بعض الدول في استبدال عقوبة العمل للنفع العام بدلا من السجن في هذه الحالات "أثبتت نجاعتها". وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف الاكتظاظ داخل السجون ، ويسمح للمحكوم عليه بالمحافظة على وضعه الاجتماعي، كما يحمي المجتمع من تحول المجرم المبتدئ إلى مجرم خطير". وأوضح الوزير في هذا الصدد أن " المشروع يخول الجهة القضائية الفاصلة في مواد الجنح والمخالفات أن تستبدل العقوبة المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر في أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام بمعدل ساعتين لكل يوم سجن". ويشترط المشروع على المتهم أن يقبل العقوبة المستبدلة وأن ينبه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام تنفذ عليه العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه. وأسند مهام متابعة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناجمة عن ذلك لقاضي تطبيق العقوبات. كما جاء في عرض الوزير أن المشروع اقترح تجريم ظاهرة الاتجار بالأشخاص، التي اعتبرها "مظهرا من مظاهر العبودية المصنفة ضمن الجريمة العابرة للأوطان"، وذلك حتى يتكيف القانون الوطني مع الالتزامات المترتبة عن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وعلى الأخص البروتوكول المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. ويجرم المشروع أيضا الاتجار بالأعضاء التي نص بخصوصها على "إدانة كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه أو يقوم بنزع أنسجة أو خلايا أو مواد من جسمه مقابل دفع مبلغ مال أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها"، كما يعاقب النص المعروض بنفس العقوبة كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من أعضاء شخص.
عقوبات بالحبس وغرامات مالية للمهربين يقترح المشروع المعدل والمتمم لقانون العقوبات تجريم تهريب المهاجرين وكذا مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، حيث فيما يخص تهريب المهاجرين، أو كما تسمى ظاهرة الحرافة، يعتبر مشروع القانون أن تهريب المهاجرين هو القيام بتدبير الخروج غير المشروع عبر الحدود الوطنية لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى. ويعاقب على ذلك بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا و بغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار. ويعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 ألف دينار إلى 1 مليون دينار كل من ارتكب فعل تهريب المهاجرين، وكان من بين المهربين قاصر أو عرض حياة وسلامة المهربين للخطر أو عاملهم معاملة لا إنسانية أو مهينة. ويعاقب على نفس الجريمة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة تتراوح من 1 إلى 2 مليون دينار إذا ارتكبت و سهلت وظيفة الفاعل أو ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص أو بحمل السلاح أو التهديد باستعماله أو إذا ارتكبت من طرف جماعة إجرامية منظمة على أن لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه جريمة تهريب المهاجرين من ظروف التخفيف. كما يعفي القانون من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها وتنخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه و قبل تحريك الدعوى العمومية. أما فيما يخص الهجرة غير الشرعية فيعاقب المشروع بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 20 ألف دينار إلى 60 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.