يشرع المجلس الشعبي الوطني ابتداء من اليوم في مناقشة مشروع قانون العقوبات ستدرج فيه عدة إجراءات جديدة منها إقرار العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس، ويتضمن مشروع التعديلات الذي أعدته وزارة العدل أيضا تجريم ظاهرة الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء وتهريب المهاجرين وبعض الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني. وحسب المشروع المقترح فإن الدراسات العلمية المتعلقة بتنفيذ عقوبات الحبس قصيرة المدى "أثبتت عدم فعالياتها" في ردع المحكوم عليهم وحماية المجتمع وذلك لضعف اثر الردع على المحكوم عليه وتسببها في تماديه في الإجرام جراء احتكاكه بالجناةالخطرين.ويخول المشروع الجهة القضائية الفاصلة في مواد الجنح و المخالفات أن تستبدل العقوبة المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون اجر في اجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام. ويشترط المشروع على المتهم أن يقبل العقوبة المستبدلة و أن ينبه أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام تنفذ عليه العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه.واسند مهام متابعة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناجمة عن ذلك لقاضي تطبيق العقوبات، كما اقترح المشروع تجريم ظاهرة الاتجار بالأشخاص التي اعتبرها "مظهرا من مظاهر العبودية" المصنفة ضمن الجريمة العابرة للأوطان و ذلك حتى يتكيف القانون الوطني مع الالتزامات المترتبة عن التصديق على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى الأخص البروتوكول المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص و بخاصة النساء والأطفال. ويجرم المشروع أيضا الاتجار بالأعضاء التي نص بخصوصها على "إدانة كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه أو يقوم بنزع أنسجة أو خلايا أو مواد من جسمه مقابل دفع مبلغ مال أو أي منفعة، كما يعاقب هذا المشروع بنفس العقوبة كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من أعضاء شخص. ومن جهة أخرى اقترح التعديل تجريم ظاهرة تهريب المهاجرين وذلك أيضا لتكييف التشريع الوطني مع البروتوكول الدولي المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو الذي صادقت عليه الجزائر "بتحفظ" في نوفمبر 2003. واعتبر المشروع هذه الظاهرة "جريمة تشكل نشاطا إجراميا خطيرا و جديدا" تقوم به شبكات منظمة و متخصصة بقصد الحصول على منافع مختلفة.إن التصدي لظاهرة تهريب المهاجرين "يتطلب تشريعا أكثر ردعا و صرامة في المكافحة" حسب المشروع الذي جرم فعل القيام عمدا بتدبير الخروج غير المشروع مقابل منفعة مالية أو أي منفعة أخرى. وشدد النص المقترح العقوبة في حالة توافر جملة من الظروف لا سيما في حالة ما إذا كانت الضحية قاصرا أو تعرضت لمعاملة لا إنسانية أو مهينة. ومن جانب أخر تم اقتراح تجريم بعض الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني مشيرا إلى أن الجزائر تعرف تزايد ظاهرة مغادرة المواطنين للإقليم الوطني بصفة غير شرعية ولا سيما عن طريق البحر وهو ما ينجر عنه "عواقب وخيمة تمس بسلامة الأفراد ومصالح الدولة". وجرم المشروع الخروج من الإقليم بطريقة غير شرعية سواء تعلق الأمر بالمواطنين الجزائريين أو الأجانب المقيمين. ويتطرق المشروع أيضا إلى تدعيم حماية التراث الثقافي الوطني بما فيها القطع الأثرية "لما ينطوي عليه من رموز ثقافية و معالم حضارية و تاريخية لامتنا".وينص على تدعيم حمايته من خلال تشديد العقوبة المقررة لسرقة أو محاولة سرقة الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية أو المعرفة.