من لم يدرك ركعة في الجمعة إذا دخلت المسجد يوم الجمعة ووجدت الجماعة في التحيات وجلست معهم•• فهل أكمل صلاتي ركعتين باعتبار صلاة الجمعة، أم أربع ركعات باعتبار صلاة الظهر؟ ** جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن من أدرك مع الإمام في صلاة الجمعة أقل من ركعة، كمن أدرك الجماعة في التشهد، فإنه يصلي صلاة الظهر، ولا جمعة له، وعند الحنفية يعتبر مدركاً للإمام ولو في التشهد، ولعل الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء• شرط فاسد•• وبيع باطل * رجل كان يملك خيلاً أصيلة، فباعها وهي حامل، واشترط أن يعطيه المشتري ما ستلده، ويقول إنه راعى تخفيض السعر لأجل هذا الأمر، فهل هذا البيع صحيح؟ ** هذا البيع باطل باتفاق الفقهاء، لأن هذا الشرط فيه منفعة للبائع، كما أن الفقهاء قرروا أن كل ما لا يمكن إفراده بالعقد لا يجوز بيعه تبعاً، مثل بيع الخيل واستثناء رِجْلها من البيع، فكذلك بيع ما لم ينفصل عن أمه، وهو يجعل العقد فاسداً لفساد الشرط• الاتجار بالعملات * ما حكم الاتجار في العملات؟ ** الاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد، فيجوز بيع اليورو بالدولار؛ بشرط أن يقع التسلم والتسليم في مجلس العقد، وأما إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولاراً بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل، فلابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد إذا اتحدت العملة، ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ؛ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ". (رواه مسلم)•