أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح امس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن القضاء يعالج كل قضايا الفساد التي تصل إليه, مشيرا إلى أن الإصلاحات "العميقة" المبرمجة ستدعم أكثر مصداقية واستقلالية القضاء. وأوضح السيد لوح في معرض إجابته على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون حماية الطفل أن "القضاء يعالج كل القضايا المتعلقة بالفساد التي تصل إليه والإصلاحات العميقة المبرمجة في قطاع العدالة ستدعم أكثر مصداقية وقوة وهيبة السلطة القضائية". وأشار في هدا الشأن إلى أن "الكثير من الأطراف كانت تجزم و تروج للرأي العام (...) أن العدالة الجزائرية غير ممكن لها إطلاقا أن تأتي بشخص (من الخارج) ورد إسمه في قضية وأن يسلم إلى الجزائر للمحاكمة". وقال الوزير بهدا الخصوص أن "القضاء الجزائري قام بعمله بهدوء وفقا للإجراءات والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر", مضيفا أن القضاء "يأخذ مجراه بصفة عادية". وذكر في نفس السياق أن الإصلاحات في قطاع العدالة "ستتواصل وليس بالأمر السهل لكن الدولة عازمة على مواصلتها لضمان الحريات الأساسية للمواطن" مشيرا في هدا الإطار أنه "لأول مرة تم ادراج في المشروع المعروض للنقاش مبدأ يتعلق بحضور الدفاع أثناء التحقيق الابتدائي". مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل يضع إطارا قانونيا "شاملا" يحمي هذه الفئة من جهة أخرى، أكد وزير العدل أن مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل يرمي الى وضع إطار قانوني "شامل" يوفر الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع. وقال السيد لوح أن النص الجديد يهدف إلى "وضع إطار قانوني شامل للطفل يجمع بين الحماية الاجتماعية والحماية القضائية لفئتين من الأطفال ويتعلق الأمر بالأطفال في خطر والأطفال الجانحين". كما يرمي مشروع القانون--يضيف الوزير-- الى "تسهيل عمل الهيئات التي تعنى بالطفولة و وضع قنوات تسهل عملها ضمانا لفعاليتها ونجاعتها". واشار السيد لوح إلى ان هذا المشروع يقوم على مجموعة من المبادئ تؤسس لاستراتيجية حماية الطفل من بينها إعتبار الأسرة "المحيط الطبيعي والملائم لنمو الطفل ورعايته"، مبرزا "دور الدولة في تكريس هذا المبدأ". وذكر السيد لوح بأن مشروع هذا القانون يعد "ثمرة عمل شاركت فيه عدة قطاعات وخبراء في مجال الطفولة"، مشددا على أنه بعد صدوره ستكون هناك "صرامة" في حماية هذه الفئة من المجتمع. كما تناول الوزير بالتفصيل مشروع القانون الذي ورد في 150 مادة تتوزع على ستة أبواب تتمثل في أحكام عامة و حماية الاطفال في خطر وحماية الاطفال الجانحين وآليات حماية الاطفال داخل المراكز المتخصصة وأحكام جزائية وأخرى انتقالية وختامية. ومن بين جديد مشروع هذا القانون ما نصت عليه المادة 11 بخصوص استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة لدى الوزير الأول يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بهذه الفئة. وتتولى هذه الهيئة -- التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالي بالسهر على حماية وترقية الطفل. كما توقف السيد لوح في مداخلته عند القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين حيث اشار الى أهمية المادة ال48 التي تنص على انه "لا يمكن أن يكون محل توقيف للنظر الطفل الذي يقل سنه عن 13 عاما، المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة". وفي ذات السياق اشار الى ان مشروع القانون يتضمن ايضا "استحداث صيغة الوساطة كطريق بديل يتوخى المصلحة الفضلى للطفل". و حدد التقرير التمهيدي لمشروع هذا القانون جملة من المفاهيم الاساسية التي تكررت في الوثيقة منها أن الطفل هو"كل شخص لم يبلغ 18 سنة وأن الطفل في خطر هو الذي تكون صحته أو أخلاقه او تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له". كما قدم التقرير تعريفات بشأن مصطلحات "الطفل الجانح" و"الطفل اللاجئ" و"الممثل الشرعي للطفل" و"الوساطة" و"سن الرشد الجزائي". وتضمن التقرير طبقا لمشروع القانون حصرا لحقوق الطفل الاعتيادية من بينها "الحق في الحياة وفي الاسم وفي الجنسية والرعاية الصحية والمساواة والتربية والثقافة والترفيه وفي احترام حياته الخاصة". كما ابرز التقرير "التزام الدولة بتقديم الرعاية الخاصة للطفل الموهوب من أجل تنمية مهاراته وقدراته".