جاء رأي المجلس الدستوري "المعلل"، بخصوص مشروع تعديل الدستور، مطابقا للمبررات التي عرضتها السلطة التنفيذية في وثيقة مراجعة الدستور. وقد غلب على محاور التعليل ال7، الطابع السياسي فيما غاب الجانب القانوني والحقوقي المرتبط بالهيئة كجهة رقابية. أصدر المجلس الدستوري، مساء أول أمس، بيانا، تضمن رأيه في التعديلات التي وصله إخطار بشأنها من الرئيس في 11 جانفي الجاري، إذ أعطى موافقته عليها بحجة أنها "لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية". وتتمثل المبررات السبعة لقبول التعديل، المتضمنة في البيان، في "تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وهويتنا، وقيمنا الروحية والحضارية"، و"دعم الحقوق والحريات والواجبات، وكذا استقلالية العدالة"، و"تعميق مبدأ الفصل بين السلطات"، و"تحسين العلاقات بين السلطات وتكاملها"، و"منح المعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري"، و"بعث المؤسسات المكلفة بالمراقبة، تجسيدا لمعايير الشفافية في التسيير، وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية"، و"تكريس آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، لدعم الديمقراطية التعددية". واستغرقت دراسة تعديل الدستور 7 أيام، حسب البيان الذي أوضح أن الموافقة عليها تمت بناء على المادة 176 من الدستور، التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في إصدار القانون المتضمن تعديل الدستور، دون عرضه على الاستفتاء، متى أحرز ثلاثة أربابة أصوات أعضاء غرفتي البرلمان، بشرط أن يقدر المجلس الدستوري أن التعديل لا يمس مبادئ المجتمع وحقوق الإنسان وحرياته، ولا بتوازن السلطات والمؤسسات الدستورية. ويلاحظ أن مبررات الموافقة مستوحاة، تقريبا حرفيا، من الملاحظات التي وضعتها رئاسة الجمهورية في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستوري، وهي "تقوية الوحدة الوطنية" و"الاهتمام بقيم تاريخنا" و"التأكيد على هويتنا بمكوناتها الثلاثة"، و"تعزيز الديمقراطية" و"دعم الحقوق والحريات" و"دعم استقلال القضاء". وبتبنيه المشروع كما أحيل عليه، تكرس الهيئة المكلفة دستوريا بالسهر على احترام الدستور، ما يشاع عنها بأنها "خاضعة للسلطة التنفيذية". ويعني "الرأي المعلل" في حالة الدستور الذي رفع إلى الهيئة التي يرأسها مراد مدلسي، عرض الأسباب القانونية لموقف المجلس الدستوري من مشروع التعديل، على أن تكون هذه الأسباب مستمدة من الدستور، لكن بالطريقة التي ساقتها الهيئة بدت اللمسة السياسية طاغية عليها. بعبارة أخرى غلب المجلس الدستوري الاعتبارات السياسية على المعايير القانونية، وتصرف في وثيقة بوتفليقة وكأنه بصم عليها بالعشرة وهو مغمض العينين! ويتعارض هذا التصرف في التعامل مع مشروع هام كتعديل الدستور، مع الجزئية الجديدة التي جاء بها هذا التعديل. فهو يقترح مستقبلا أن يكون كل أعضاء المجلس الدستوري أصحاب كفاءات قانونية بمن فيهم رئيسه. هذه المواصفات لا تتوفر في كل أعضائه الحاليين، ما عدا ممثلي السلطة القضائية (واحد من المحكمة العليا وواحد من مجلس الدولة). والملاحظ على البيان أنه أخطأ في المادة التي تكفل للرئيس صلاحية إخطار المجلس الدستوري. فقد ذكر: "عملا بأحكام المادة 176 من الدستور، أخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري يوم 11 يناير 2016". أما الصواب هو أن المادة 166 هي من تعطي هذا الحق للرئيس، ولرئيسي غرفتي البرلمان أيضا. وسبق للمجلس الدستوري أن ترك نفس الانطباع، مرتين من قبل، أي تزكية على طول الخط لما يعرضه عليه رئيس الجمهورية. كان ذلك في 2002 بدسترة الأمازيغية لغة وطنية، وفي 2008 عندما وافق على إحداث تغيير جوهري في السلطة التنفيذية (تجريد رئيس الحكومة من كل صلاحياته تقريبا، وتغيير اسمه)، وعلى فتح المجال أمام الرئيس ليضيف لنفسه عهدة ثالثة كان يمنعها دستور 1996.