تم نشر الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتضمن رفع حالة الطوارئ بالجريدة الرسمية عدد 12. ويلغي هذا الأمر - حسب ما ورد بالجريدة الرسمية - المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 6 فيفري سنة 1993 و المتضمن تمديد حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فيفري سنة 1992. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة كلف بداية الشهر الجاري، ب "الشروع فورا" في الإعداد لقانون يسمح برفع حالة الطوارئ التي تسري في البلاد منذ 19 سنة. وقال الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إنه كلف الحكومة ب "الشروع فورا في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب، في إطار قانوني مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال". وفي هذا السياق قال وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي إن رفع حالة الطوارئ يعني "العودة إلى دولة القانون التي تسمح بالتعبير عن الآراء، مؤكدا أن رفع حالة الطوارئ سيتم خلال الأيام المقبلة". و أشار وزير الشؤون الخارجية إلى إمكانية إلغاء الإجراءات الاستثنائية المقررة في حالة الطوارئ، التي ترخص لوزير الداخلية و للولاة اتخاذ التدابير المتعلقة بالتدخل، مؤكدا في نفس الوقت على الاستمرار في مكافحة الإرهاب. و لم يسبق أن طرح ملف رفع حالة الطوارئ في الجزائر بالشكل الذي هو عليه الآن رغم مرور قرابة 19 عاما من دخولها السريان الفعلي، ويمكن القول أن هناك شبه إجماع وسط الطبقة السياسية،رغم اختلافها،من أجل رفع حالة الطوارئ السارية المفعول لمواجهة أي تهديد أمني محتمل. في حين أشادت الولاياتالمتحدة بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية لرفع حالة الطوارئ في الجزائر،واصفة إياه''بتقدم إيجابي''. وبعيدا عن الحسابات السياسية ، يرى المتتبعون للشأن السياسي في الجزائر ان التوجّه نحو رفع حالة الطوارئ في الوقت القريب سيكون بمثابة خيار إستراتيجي لتأكيد المكاسب الكبيرة التي تحقّقت في البلاد خلال السنوات الأخيرة، فهو من جهة سيكون مؤشرا على أن الجزائر تجاوزت مرحلة الهاجس الأمني ، ومن جانب آخر سيعتبر مكسبا سياسيا جديدا يحسب لفترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو الذي وضع من ضمن أولوياته بعد وصوله إلى السلطة في 1999 باحترام الحريات وتعزيز المكاسب الديمقراطية. ما معنى حالة الطوارئ؟ قانون الطوارئ هو القانون الذي يعمل به في حالات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي من قبيل حالات التمرد والعصيان المدني والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية. وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت حالة الطوارئ في البلاد بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في 11 جانفي 1992. وبذلك جاء في المرسوم الرئاسي الذي أنشئت بموجبه حالة الطوارئ، أن الهدف منها "هو استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات، وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية".ويعطي هذا المرسوم وزير الداخلية صلاحية تسيير حالة الطوارئ. مرسوم إعلان حالة الطوارئ في الجزائر
وفيما يلي المرسوم الرئاسي رقم 92 - 44 مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فيفري سنة 1992 يتضمن إعلان حالة الطوارئ. المادة 1 : تعلن حالة الطوارئ مدة اثني عشر (12) شهرا على امتداد كامل التراب الوطني ابتداء من 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 ويمكن رفعها قبل هذا الميعاد. المادة 2 : تهدف حالة الطوارئ إلى استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات, وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية. المادة 3 : تتخذ الحكومة كل الإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها قصد الاستجابة للهدف الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ. المادة 4 : يؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه، والوالي في دائرته الإقليمية, لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات وفقا للأحكام الآتية وفي إطار احترام التوجيهات الحكومية. المادة 5 : يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أي شخص راشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية في مركز أمن في مكان محدد. تنشأ مراكز الأمن بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 6 : يخول وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني والوالي على امتداد تراب ولايته في إطار التوجيهات الحكومية سلطة القيام بما يأتي: - 1تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكن وأوقات معينة, - 2تنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الأولى, توزيعها, - 3إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين, - 4 منع من الإقامة أو وضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية. - 5 تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به، أو غير شرعي، ويشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة للحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة. الأمر،استثنائيا،بالتفتيش نهارا أو 6 ليلا. المادة 7 : تؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية والوالي المختص إقليميا للأمر عن طريق قرار بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية وأماكن الاجتماعات مهما كانت طبيعتها وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام والطمأنينة العمومية. المادة 8 : عندما يعطل العمل الشرعي للسلطات العمومية أو يعرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعلنها مجالس محلية أو هيئات تنفيذية بلدية, تتخذ الحكومة عند الاقتضاء, التدابير التي من شأنها تعليق نشاطها أو حلها. وفي هذه الحالة, تقوم السلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية إلى أن تجدد هذه الأخيرة عن طريق الانتخاب. المادة 9 : يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يعهد عن طريق التفويض, إلى السلطة العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر إقليمية محددة. المادة 10 : يمكن تبليغ المحاكم العسكرية بالجرائم, والجنح الجسيمة, المرتكبة ضد أمن الدولة مهما كانت صفة المحرضين على ارتكابها, أو فاعليها أو الشركاء فيها. المادة 11 : إن التدابير والتقييدات المنصوص عليها في هذا المرسوم ترفع بمجرد إنهاء حالة الطوارئ باستثناء المتابعات القضائية دون المساس بأحكام المادة 8 أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.