تم نشر الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 فبراير 2011 المتضمن رفع حالة الطوارئ بالجريدة الرسمية عدد 12. ويلغي هذا الأمر --حسب ما ورد بالجريدة الرسمية-- المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 و المتضمن تمديد حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992. وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وافق على مشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي المتضمن تمديد حالة الطوارئ. وكان بيان المجلس قد أشار الى أن مشروع الأمر هذا سيدخل "حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية". كما تم نشر بالجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 11-90 المؤرخ في 23 فبراير 2011 يتعلق باستخدام و تجنيد الجيش الوطني الشعبي في اطار مكافحة الارهاب والتخريب. وبمقتضى هذ المرسوم "يكلف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بقيادة و إدارة وتنسيق عمليات مكافحة الارهاب و التخريب على مجموع امتداد التراب الوطني". وبذات العدد من الجريدة الرسمية تم أيضا نشر الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2011 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.