كشفت مصادر طبية عن رفض المراقبين الماليين لبعض الولايات منح تعويض عن خطر العدوى لبعض الحاصلين على المناصب العليا مسؤولي الهياكل المكلفين بتسيير الموارد البشرية (DRH) والمصالح الصحية (DSS) وكذا المكلفين بالمصالح المالية والوسائل (DFM) وحتى المدراء الفرعيين مكلفين بصيانة التجهيزات الطبية والأجهزة المرافقة (DMM) دون غيرهم. وأشارت ذات المصادر لما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 13/194 في مادته 5، أن تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالصحة وهي التعليمة رقم 001 المؤرخة في 09 جويلية 2013 التي حددت شروط وكيفيات تطبيق التعويض حيث أشارت في النقطة الرابعة من مجال التطبيق إضافة إلى مستخدمي المصالح الاقتصادية والهياكل الأساسية والتجهيزات والصيانة الذين يتولون القيام بمهام في مصالح وهياكل العلاج وكذا مستخدمو التأطير الذين تخولهم صلاحياتهم القانونية الأساسية أداء مهام وتدخل وإشراف بصفة منتظمة، وهو ما ينطبق على كل من مدير المؤسسة والمدراء الفرعين حيث أن مهامهم تستوجب الحضور والتدخل الدائم في المصالح الإستشفائية وتأطير الفرق العاملة في المؤسسة وفرق المناوبة، كما يشغل هؤلاء دور مدير المناوبة الذي من مهامه الأساسية ضمان اللوجستية، حسب التعليمة رقم 05 بتاريخ 04 نوفمبر 2013 المتعلقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 13-195 المتعلق بالتعويض عن المناوبة وضمان اللوجستية هو أحد شروط منح تعويض خطر العدوى في المستوى الثالث، وهذا ما أكدته نفس التعليمة (رقم 001) في النقطة الرابعة من الفقرة الأولى والمتعلقة بكيفيات التطبيق، حيث أكدت على أحقية أولئك المكلفين بمراقبة التدخلات والإشراف عليها والمقصود بهم مدراء المناوبة. وأشارت المصادر إلى التعليمة الوزارية المشتركة رقم 05 المؤرخة في 24 ديسمبر 2014 التي أقرت إمكانية توسيع الاستفادة من التعويض عن خطر العدوى للمستخدمين الذين يمارسون نشاطاتهم لدى مؤسسات وهياكل عمومية تابعة إلى دوائر وزارية أخرى. وفي السياق، طالب المحرومين من هذا الحق وزارة الصحة التدخل وانصاف المدراء الفرعيين المعنيين للاستفادة من منحة خطر العدوى وتعميمها على مدراء المناوبة كما هو معمول به في عدد من الولايات، حيث يستفيد كل المدراء والمدراء الفرعيين من هذا التعويض في حين حرم باقي زملائهم في بعض الولايات منه، بغير وجه حق وبتمييز كبير حيث منحت لبعضهم وحرم منها آخرون حتى في نفس الولاية بل مع نفس المراقب المالي. ودعا المعنيين المدير العام للميزانية بوزارة المالية إلغاء المراسلة رقم 21 بتاريخ 2017/01/02 التي جاءت غير مدروسة على أرض الواقع لأن، حسب المراسلة، فكل المدراء والمدراء الفرعيين محرومون من تعويض خطر العدوى وبالتالي من حقهم الامتناع عن إجراء المناوبة لأن ذلك يشكل خطرا على صحتهم بتواجدهم الدائم بالمصالح وتدخلهم لحل المشاكل وبالتالي يستحيل ضمان استمرارية المناوبة بكل المؤسسات الصحية وهو ما يتناقض ومبدأ إستمرارية المرفق العام.