وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعليمة إلى مديريات الصحة لتطبيق القانون التعويضي لمنحة عدوى الخطر التي تم توسيع دائرتها لفائدة مستخدمي المستشفيات العمومية، حيث شمل القرار كل من الشبه طبيين، والمستخدمين بمصالح التشخيص، والمخابر بما فيها المخابر المرجعية للمعاهد المكلفة بالمراقبة والوقاية، وكذا مستخدمو الأسلاك المشتركة، إضافة إلى مستخدمو المصالح الاقتصادية وموظفو الاستقبال وأعوان الحراسة وهذا بأثر رجعي من جانفي 2012 مع ضبط قائمة المستفيدين وإرسالها للمديرية المركزية قبل 13 آوت المقبل. وقد جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من المد والجزر بين الشركاء الاجتماعيين الذين شلوا معظم المستشفيات لعدة أسابيع عرضوا فيها حياة المواطنين للخطر وبين الوصاية التي رضخت للأمر، حيث وجهت مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون بالوصاية التعليمة رقم 100 المؤرخة في 9 جويلية الجاري، إلى كل مديري مديريات الصحة الولائية، والتي تأمر بإبلاغ كل مديري المصالح الصحية الإستشفائية على المستوى الولائي، بشروط وكيفيات تطبيق التعويض على خطر العدوى المؤسس في المرسوم التنفيذي رقم 13194، والخاص بمستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة الذين يمارسون نشاطات بشكل دائم، نشاطات تتضمن خطر العدوى وكذا المستخدمين الذين يمارسون نشاطات مكثفة ذات خطر كبير، حيث يلغي هذا المرسوم أحكام المرسومين التنفيذيين المؤرخين في 2003 و2002 المؤسسين لتعويض منحة العدوى لفائدة فئات من المستخدمين دون غيرهم، ويتولى رؤساء المؤسسات بإعداد القوائم الاسمية للمستفيدين وإرسالها للمديرية المركزية قبل 13 أوت القادم. وسيشمل النظام التعويضي عن خطر العدوى كل موظفي المؤسسات الاستشفائية العمومية دون استثناء بداية من المستخدمين الممارسين على مستوى الهياكل والمصالح الصحية بما فيهم الشبه طبيين، والمستخدمون على مستوى المصالح التي تتضمن التشخيص، والمخابر بما فيها المخابر المرجعية للمعاهد المكلفة بالمراقبة والوقاية، وكذا مستخدمو الأسلاك المشتركة، إضافة إلى مستخدمو المصالح الاقتصادية والهياكل الأساسية والتجهيزات والصيانة، إلى غاية المستخدمون في مكتب الدخول ومصالح الحراسة من أعوان الاستقبال والحراسة.. وطالبت الوصاية من كل رؤساء المؤسسات الاستشفائية بإعداد القائمة الاسمية حسب الأصناف والمصالح والنشاطات، مع التمييز بين المستخدمين الذين يمارسون على مستوى الوحدات "وحدات العمليات الجراحية وما بعد الجراحة"، وكذا الذين يمارسون في مصالح الإنعاش وقاعات التوليد، والممارسين في وحدات الاستشفاء والاستشارة لمصالح الجراحة وطب الأسنان والتوليد، إضافة إلى تحديد المستخدمين المنصوص عليهم في المستوى الثاني والثالث العاملين بورشات حفظ الهياكل الأساسية وإصلاحها، والمكلفين بحفظ التجهيزات وصيانتها، وكذا المكلفين بنقل وتوجيه المواد والمنتجات الأخرى نحو المصالح الطبية، وأخيرا المكلفين بمراقبة التدخلات والإشراف عليها، مع ضرورة مراجعة القوائم الاسمية لكل المستفيدين المعينين في منصب عمل آخر. وشددت التعليمة رقم 100 على إعداد جدول المخلفات المالية بإشراف مدير الصحة والسكان بالولاية، للفترة الممتدة بين جانفي 2012 إلى تاريخ تطبيق التعويض، وإرسال الأثر المالي الناجم عن تطبيق التعويض بعنوان سنتي 2012 و2013 إلى مديرية المالية والوسائل بوزارة الصحة قبل تاريخ 31 أوت 2013.