قرّرت الحكومة توسيع مجال الاستفادة من الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، لتشمل الشباب الذين يختارون صيغة التمويل الذاتي للمشاريع الخاصة بهم، سواء في إطار مشاريع لونساج، أو صندوق التأمين على البطالة لفائدة البطالين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 سنة. وقامت الحكومة بإدخال تعديل على المرسوم التنفيذي رقم 18-191، المعدل والمتمم للمرسوم الصادر في 2003، الصادر في العدد رقم 44 من الجريدة الرسمية، الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. بإضافة المادة 3 مكرر، حيث يتيح المرسوم المجال أمام الشباب ذوي المشاريع، إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة. ويخضع الشاب أو الشباب ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل الذاتي لنفس الأحكام التي يخضع لها ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل عن طريق وكالة "لونساج"، ويستفيد الشباب الذين يختارون صيغة التمويل الذاتي للمشاريع الخاصة بهم، من نفس الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، باستثناء القروض الإضافية غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. وينص المرسوم، على أن الإستثمارت التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا المرسوم، تكون محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، طبقا للإجراءات التي وضعتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتسليم الشاب صاحب المشروع قرار منح الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال، عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إلى غاية انتهاء فترة الإعفاء الممنوحة. ويكون تجديد القرار مشروطا باحترام الشاب صاحب المشروع للإلتزامات المفروضة عليه. وتحدث على مستوى الفروع المحلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المبادر بها في إطار هذا المرسوم. كما أدخلت الحكومة تعديلات على المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في نوفمبر 2004، الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين. ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين وخمسين سنة، ومستوياتها. بحيث تقرر توسيع مجال تطبيق المرسوم، ليفسح المجال امام هذه الفئة من إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة. ويخضع البطال والبطالون ذوو المشاريع، الذين إختاروا صيغة التمويل المذكورة. لنفس الأحكام التي يخضع لها ذوو المشاريع، الذين إختاروا صيغة التمويل من أموالهم الخاصة. ويستفيدون من نفس الإمتيازات الممنوحة، المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة. بإستثناء القروض الإضافية، غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وبموجب المرسوم، الصادر في العدد رقم 44 من الجريدة الرسمية، تنشأ، على مستوى الوكالات الولائية، للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. لجان انتقاء وإعتماد وتمويل مشاريع الإستثمارات، المبادر بها في إطار هذا المرسوم. و تكون الإستثمارات التي تستفيد من الإمتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وكذا في أحكام هذا المرسوم، محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الإمتيازات وتسليم البطال أو البطالين ذوي المشاريع، قرار منح الامتيازات الجبائية بعنوان الإستغلال عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إلى غاية إنتهاء فترة الإعفاء الممنوحة. ويكون تجديد القرار المذكور في الفقرة أعلاه مشروطا باحترام البطال او البطالين ذوي المشاريع للالتزامات المفروضة عليهم.