سيستفيد الشباب البطالون البالغون من العمر بين 35 و50 سنة، من الآن فصاعدا، من إعانات مالية لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة أقصاها مليار سنتيم، حسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية 39 الصادر في 23 جوان من العام الجاري. ويستفيد من أحكام هذا المرسوم كل شخص يستوفي الشروط المتمثلة في أن يتراوح سنه بين 30 و50 سنة، أن يكون من جنسية جزائرية، ولا يكون شاغلا منصب عمل مأجور عند إيداعه لطلب الإعانة، إضافة إلى تسجيله لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ شهر واحد على الأقل بصفة طالب شغل، أوأن يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. ويقدر المبلغ الأقصى للإستثمارات المنصوص عليها في هذا المرسوم ب 10 ملايين دينار، ويتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الإستثمار المراد إحداثه أو توسيعه، ويحدد حسب المستويين الآتيين: المستوى الأول 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للإستثمار عندما يقل هذا الإستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها، المستوى الثاني 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للإستثمار عندما يزيد هذا الإستثمار عن 5 ملايين دينار ويقل عن 10 ملايين دينار أو يساويها. كما تخصم كل المصاريف الأولية المتعلقة بإحداث النشاط من المساهمة الشخصية. ويتغير مبلغ القروض غير المكافأة بحسب كلفة استثمار الإحداث والتوسيع، ولا يمكن أن يتجاوز 25 بالمائة من الكلفة الإجمالية للإستثمار عندما يقل هذا الإستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها، 20 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يزيد هذا الاستثمار عن 5 ملايين دينار ويقل عن 10 ملايين دينار أو يساويها. ويستفيد البطالون أصحاب المشاريع الحاصلون على شهادة القابلية والتمويل من مختلف الإمتيازات والإعانات الممنوحة. وتنشأ على مستوى الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة لجان انتقاء مشاريع الاستثمارات المبادر بها واعتمادها وتمويلها. وتتشكل هذه اللجان من ممثل الوالي، ممثل عن مديرية التشغيل، ممثل عن الفرع الولائي للمركز الوطني للسجل التجاري، ممثل عن مديرية الضرائب للولاية، ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل، مستشار منشط للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يكلف بمرافقة البطال أوالبطالين ذوي المشاريع، ممثل أو ممثلين عن البنوك المعنية، ممثل المصالح المالية للمديريات الجهوية التابعة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، ممثل الغرفة المهنية المعنية. ويرأس لجنة الانتقاء والإعتماد والتمويل مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وتجتمع لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل مرة كل 15 يوما في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها الإجتماع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها. وتكلف لجنة الانتقاء والتمويل والإعتماد بدراسة المشاريع التي يقدمها البطال أو البطالون ذوو المشاريع، مرافقين بالمصالح المتخصصة لصندوق التأمين على البطالة، إبداء الرأي في مدى جدوى المشاريع ونجاعتها وتمويلها، إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه، والذي يوافق عليه المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة. ويحدد تنظيم وسير اللجنة وكذا كيفيات معالجة، ومضمون الملفات المتعلقة بالمشاريع، بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل والعمل، ويسلم صندوق التأمين على البطالة شهادة القابلية والتمويل عن كل الملفات المقبولة من لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل كما يتوفر البنك أو المؤسسة المالية لمعالجة ملف القرض على أجل، أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما. وفي حال الرفض المبرر والمبلغ للبطال أو البطالين ذوي المشاريع، يدرس هذا الأخير جدوى إعادة تقييم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي أبداها البنك أو المؤسسة المالية في أجل لا يتعدى 15 يوما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ بالرفض.