تضمنت الجريدة الرسمية في عددها 14 الصادر بتاريخ 06 مارس الجاري المراسيم التنفيذية المتعلقة بدعم التشغيل ومحاربة البطالة تطبيقا للقرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء، ومن بين أهم ما تضمنته هذه المراسيم تحديد الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 30 و 50 سنة وكذا تحديد شروط وكيفيات تقديم الإعانات إلى الشباب ذوي المشاريع والحاملين لشهادات التعليم العالي والتكوين المهني. يشترط كل من المرسوم المعدل والمُتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في جانفي 2004 المُتضمن تحديد مستويات وشروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع والبالغين ما بين 30 و50 سنة، وكذا المرسوم التنفيذي الذي يُحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع والحاملين لشهادات التعليم العالي والتكوين المهني ألا يكون المستفيد شاغلا منصب عمل مأجور أو ممارسا نشاطا لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة وأن يتمتع بمؤهل مهني أو علمي ذي صلة بالنشاط المراد القيام به وألا يكون قد استفاد من تدابير إعانة بعنوان أحداث النشاطات وأن يكون مسجلا لدى الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب شغل أو يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. ويحدد النص القانوني مستويين للحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه، ويتعلق الأمر ب 1 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن 5 ملايين دح أو يساويها و2 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق الاستثمار 5 ملايين دج ويقل عن 10 ملايين دح أو يساويها، من جهة أخرى، فإن مبلغ القروض غير المكافأة والذي يتغير بحسب كلفة استثمار أو إحداث النشاطات فحُدد ب 29 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن 5 ملايين دج أو يساويها و ب 28 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار 5 ملايين دج ويقل عن 10 ملايين دج أو يساويها. كما ينص المرسوم على أنه »زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما يستفيد البطال أو البطالون ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية إلى 80 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك في إطار الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري و كذا الصناعة التحويلية، وتُخفض نسبة الفائدة على القروض إلى 60 من المعدل المطبق من طرف البنوك في الاستثمارات في قطاعات النشاط الأخرى. أما بالنسبة لاستثمارات الشباب البطال المنجزة في الهضاب العليا والجنوب فستستفيد من رفع معدلات التخفيض إلى 80 و 95 بالمائة على التوالي من المعدل الذي تطبقه البنوك، وحسب ما جاء في المرسوم فإن المستفيدين من القرض لا يتحملون سوى فارق نسبة الفائدة الخاضع للتخفيض. وبدوره حدد المرسوم التنفيذي المُعدل والمتمم للمرسوم المتعلق بجهاز المُساعدة على الإدماج المهني مدة عقد الإدماج بسنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي وثلاث سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية وفي الهيئات والمؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص ويتقاضى المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات أجرة شهرية تُعادل 15 ألف دج لحاملي شهادات التعليم العالي و10 آلاف دج للتقنيين الساميين، أما المستفيدون من عقود الإدماج المهني فيتقاضون أُجرة شهرية تُعادل 8 آلاف دج. كما يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود، تكوين إدماج بأجرة شهرية تُعادل 12 ألف دج وذلك بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي و10 آلاف دج بالنسبة للتقنيين الساميين وذلك وفق الإجراءات المُحددة في المرسوم السابق دون تغيير.