الرسم يقدر ب5 بالمائة حددت الحكومة، وفق مرسوم تنفيذي صادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات تطبيق الرسم على قطع الأراضي المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة. وحسب المادة الأولى من هذا المرسوم التنفيذي، تطبق رسوم على عاتق كل مستفيد من قطعة أرضية مهيأة ذات وجهة صناعية موجودة على مستوى المناطق الصناعية، أو مناطق النشاط ومعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف المؤسسات العمومية للتهيئة وبقيت غير مستغلة. ويطبق هذا الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى سنويا على كل مستفيد من قطعة أرضية بقيت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تخصيصها، ويحدد مبلغ هذا الرسم ب5 بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية. ويشير ذات المصدر، إلى أن القطعة الأرضية المهيأة هي كل قطعة أرض مزودة بشبكات طرقات وصرف صحي وبالماء الصالح للشرب، مضيفا أن كل قطعة ارض غير مستغلة هي قطعة أرض محل مشروع استثماري لم يدخل مرحلة الاستغلال كليا أو جزئيا. ويقصد بالاستغلال الجزئي كل مشروع بلغ مستوى اقتناء وسائل الإنتاج التي تسمح بالإنتاج ولو جزئيا، وفقا للشروط والمعايير المحددة بموجب التشريع والتنظيم المنظمين للنشاط الممارس والذي من أجله خصصت القطعة الأرضية. وتلزم مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، بالقيام بزيارات على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط من اجل التحقق والمراقبة التي يرونها مفيدة، بهدف القيام بإحصاء سنوي لقطع الأراضي غير المستغلة، وتخول مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا جمع كل المعلومات لدى الإدارات والهيئات المختصة التي تسمح لها بتحديد هوية مالك القطعة الأرضية غير المستغلة، كما يمكن لهذه الأخيرة طلب تسخير القوة العمومية من طرف الوالي المختص إقليميا في حالة عرقلة ممارسة المعاينة، وتعاين المصالح حالة عدم استغلال القطعة الأرضية بموجب محضر معاينة، وتبلغ كل الوسائل نسخة من محضر المعاينة للمستفيد من القطعة الأرضية المعنية. ويضيف المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول، أحمد اويحيى، يتم إرسال نسخة من محضر المعاينة عدم استغلال القطع الأرضية إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يشرع في تقدير القيمة التجارية لهذه القطعة الأرضية ويرسل تقرير تقييمي لأملاك الدولة إلى المدير المكلف بالصناعة. ويرسل الطعن المتعلق بعدم استغلال الأرضية إلى مصالح المديرية المكلفة بالصناعة من اجل التكفل به، في اجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ نسخة من المحضر المعاينة، ويبلغ رد الطعن في اجل شهر واحد، ولا يعفي تحصيل هذا الرسم المستفيد من القطعة الأرضية من متابعات قضائية من اجل فسخ المناقصة.