حددت وزارة المالية كيفية تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التبغية، حسب ما جاء في العدد الاخير من الجريدة الرسمية. وفي هذا الإطار وتطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 2001 والمادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة، يهدف هذا المرسوم الى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 اكتوبر 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التبغية، حيث ستمنح صفة صانع المواد التبغية للأشخاص المعنوية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الضرائب المباشرة. ويجب أن تنتظم الشركة المنتجة للمواد التبغية في إطار الشراكة طبقا لأحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة. ويقصد بالشراكة، وفقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مساهمة راس المال الاجنبي في حدود 49 بالمائة على الأكثر من رأسمال الشركة. كما يجب على مساهم واحد على الأقل ضمن هذه الشراكة أن يثبت استغلاله لعلامات ذات سمعة عالمية، وفي حالة المواد الموجهة للتدخين التي تشمل التبغ يجب على الشريك الأجنبي إثبات الخبرة والمهارة في الميدان. أما بالنسبة للمواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ، يجب عليه إثبات التخصص في الميدان. وتربط ممارسة نشاط صانع المواد التبغية باكتتاب المترشح لدفتر الشروط وفق بنود النموذج الملحق، كما يخول الامتثال للبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط وهي التي تثبته قانونا المصالح الجبائية المصالح المختصة الحق للمترشح في الحصول على الاعتماد بصفة صانع للمواد التبغية، يسلمه وزير المالية في أجل أقصاه 30 يوما. ويمكن سحب الاعتماد في حالة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، عدم احترام الالتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط وعدم الانطلاق في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ منح الاعتماد، غير أنه لا يمكن أن يتم السحب إلا في شهر واحد بعد إعذار الصانع. ويجب ان يرسل صانعو المواد التبغية خلال 10 ايام الاولى من كل شهر الى مديرية كبريات المؤسسات التابعة للمديرية العامة للضرائب وضعية مبيعات الشهر السابق، وتحدد الارشادات المتعلقة بمقدار القطران والنيكوتين وكذا التحذيرات المستعملة وفق لأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مكافحة التدخين.