نحو الفصل في قضية توفيق وطرطاڤ.. السعيد وحنون غداً تتواصل بالمحكمة العسكرية بالبليدة محاكمة كل من الفريق محمد مدين، المعروف باسم الجنرال توفيق، وعثمان طرطاڤ القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات، وكذا السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره وكذا لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، بالإضافة إلى اللواء خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ونجله ومساعده. وبحسب شهادات المحامين، فإن الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق تحدث أمام القاضي ورد على التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه التقى مع السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس بوتفليقة من أجل الإدلاء برأيه في الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد. واعتبر أن السعيد بوتفليقة اقترح عليه اسم الرئيس الأسبق اليامين زروال من أجل تسيير المرحلة الانتقالية، بعد أن رفض كل من أحمد بن بيتور وعلي بن فليس رئيسا الحكومة السابقين. وقال محامي دفاع الجنرال توفيق، فاروق قسنطيني، إن الجنرال توفيق اعترف بمشاركته في اللقاء المشبوه بحضور السعيد بوتفليقة والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون. وأوضح فاروق قسنطيني، أن الجنرال توفيق صرح بأن اللقاء كان يهدف لاقتراح اسم شخصية وطنية لحل الأزمة التي كانت تمر بها البلاد، وأنه اقترح على الرئيس السابق اليامين زروال رئاسة البلاد، مضيفا أن قاضي الجلسة استمع للسائقين الذين نقلوا المتهمين إلى مكان إجراء اللقاء المشبوه وكذا التقنيين الذين قاموا بتسجيل مجريات اللقاء. وكان المحامي قد توقع أن تدوم المحاكمة إلى ما بعد يوم الخميس المقبل، في حال رفض الجنرال توفيق وحنون الرد على أسئلة القاضي. من جانبه، كشف خالد برغل، محامي اللواء طرطاڤ، أنهم تفاجئوا من موقفه برفضه الخروج والامتثال أما قاضي التحقيق العسكري، مشيرا إلى أن موكله رفض الامتثال لعدة اعتبارات لم يتم الكشف عنها. وأضاف برغل، أن القاضي أبلغ طرطاڤ أنه سيحاكم وفقا لقانون الجزائي العسكري، كما أوضح أن النطق بالحكم في القضية سيكون غدا الخميس كأقصى تقدير، حسبه. وانطلقت المحاكمة، الإثنين، بالمحكمة العسكرية بالبليدة، وسط ترقب شديد من طرف عموم الجزائريين، خاصة أنها المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة بهذا الشكل ولمسؤولين بهذا الحجم. ويحاكم المتهمون بموجب المادة 284 من قانون القضاء العسكري، والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات. ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام، إذ تنص المادة 77 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني. أما المادة 78 من القانون نفسه، فتنص على أن المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، فيعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها. وتنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.