حددت وزارة الصناعة في الجريدة الرسمية، دفتر الشروط الخاص بممارسة نشاط المركبات المستوردة والمصنعة في الجزائر، وفق ما وتضمن المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذو الحجة الموافق ل 19 أوت 2020 المحدد لشروط وطرق نشاط بيع المركبات الجديدة. وحسب المرسوم فإن دفتر الشروط الخاص بممارسة نشاط تصنيع واستيراد السيارات يفرض شرط تنظيمي، على صاحب الامتياز أن يكون لديه ترخيص واحد فقط، وكذا السماح للمستثمر بتمثيل علامتين فقط من السيارات في البلاد عند الاستيراد، وكما يجب على المستثمر المتقدم بملف الاستثمار في مجال استيراد السيارات أن يحصل أولا على ترخيص مؤقت صادر من وزارة الصناعة ثم تفويض نهائي، استيراد السيارات الجديدة الملف الذي يستوجب على المستثمر المتقدم للاستثمار في المجال تقديمه. بالإضافة إلى طلب الترخيص المؤقت، المواصفات المرفقة بهذا المرسوم، التي تضعها مصالح الوزارة المختصة بالصناعة التي اشترك فيها مقدم الطلب، وكذا نسخة من النظام الأساسي للشركة مع إبراز رمز نشاط صاحب الامتياز، عقد أو عقدين أو مذكرات تفاهم تتعلق بالامتياز ملزمة للمانح، لمدة خمس سنوات على الأقل، من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية.