تم إقرار شروط جديدة للاستفادة من التكوين الإقامي بالخارج، يتم الشروع في تطبيقها بداية من الموسم 2014 - 2015، حيث يطالب من خلالها المستفيد باكتتاب عقد تكوين مع الإدارة والمؤسسة المعنية، ملزوم خلاله بالعودة للعمل فيها، يفرض فيها خدمة المؤسسة 3 سنوات عن كل سنة تكوين دون أن تفوق ال7 سنوات. كما تم إقرار إنشاء لجنة وطنية تكلف بتنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج، وتنشأ لجنة خبراء لدى كل دائرة وزارية توكل لها مهمة انتقاء المترشحين للتكوين الإقامي في الخارج بقرار وزاري. وكشف آخر عدد من الجريدة الرسمية تفاصيل عملية تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج، حيث اقر المرسوم الرئاسي رقم 14-196 ضرورة تنظيم برامج التكوين الإقامي في الخارج في حدود المناصب المفتوحة حسب الإمكانيات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين وكذا حاجات القطاع من التأطير، بالإضافة إلى المتطلبات في مجال دعم الإمكانيات العلمية والتكنولوجية للتنمية، كما سيتم إنشاء لجنة وطنية تكلف بتنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج، وتنشأ لجنة خبراء لدى كل دائرة وزارية توكل لها مهمة انتقاء المترشحين للتكوين الإقامي في الخارج بقرار وزاري، وينظم هذا الأخير لمدة تزيد عن 6 اشهر، اما تحسين المستوى، ففي مدة أقل من 6 أشهر، ويحدد الفصل الثاني من المرسوم أصناف المستفدين ويتعلق الامر بالنسبة للتكوين الإقامي في الخارج بالطلبة المتحصلون على شهادات الطور الأول والثاني الأوائل في دفعات التخرج، الاساتذة الباحثون والاساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون، والباحثون الدائمون المسجلون في الجزائر لتحضير لأطروحة الدكتوراه الذين تتطلب دراستهم القيام ببحوث أوتداريب في الخارج ، وكذا يستفيد منه مستخدمو الإدارات والمؤسسات العمومية المرسمون والحائزون على الأقل على المرسمون والحائزون على الاقل على شهادة الطور الأول، أو التدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها، بالإضافة إلى أبناء أعوان الدولة المدعويين لممارسة عملهم في الخارج، وكذا نفس الفئة المتحصلة على شهادة البكالوريا خلال سنة استدعاء أوليائهم للإدارة المركزية، وضمن المرسوم احتفاظ الاساتذة المستفدون من التكوين برواتبهم ومنحهم العائلية فيما تلغى العلاوات، وتتكفل الدولة بتغطية مصاريف التكوين، والإقامة والنقل، وفائض وزن الأمتعة فوق ال90 كيلوغرام، مصاريف طبع المذكرة، ونقل الجثمان في حالة تسجيل أي حالة وفاة. كما تتكلف الدولة بمصاريف التدريب شرط الإبلاغ به مسبقا، وأصبح إجباريا اكتتاب عقد تكوين مع الإدارة والمؤسسة المعنية تلزم المستفيد باحترام بنود التعاقد ، يتم من خلاله الحصول على النتائج، العودة إلى الإدارة أو المؤسسة المعنية بعد انتهاء التكوين، يفرض فيها خدمة المؤسسة 3 سنوات عن كل سنة تكوين دون أن تفوق ال7 سنوات، ويعاقب عن الإخلال بالتعاقد بضرورة إرجاع مجموع المصاريف مع التبعات القضائية. ويتضمن تشكّل اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج، حسب ذات المرسوم، ممثلين من وزارة الخارجية والمالية ومصالح الوزارة المكلفة بالتعليم العالي تساعدها لجنة خبراء علميين، ترفع تقريرا سنويا للحكومة.