أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الترقية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية تحكمها الشروط والكيفيات القانونية المحددة في نص المادة 84 مكرر 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية المعدل والمتمم، مشيرة إلى ضرورة خضوع المعنيين إلى دورة تكوينية. وأوضح سلال، أنه وفقا لنص هذه المادة تتم الترقية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية إما عن طريق امتحان مهني بالنسبة لسلك مشرفي التربية شرط إثبات أقدمية خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو على سبيل الاختبار بعد التسجيل في قوائم التاهيل بالنسبة لمشرفي التربية الذين يثبتون أقدمية 10 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، مشيرا إلى انه في الحالتين العملية لا يمكن أن تتم إلا بعد أن يستفيد المعنيين من دورة تكوينية يحدد محتواها مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزيرة التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وفي ذات السياق، أضاف الوزير الأول أنه وبطلب من وزارة التربية الوطنية وبهدف توفير التأطير البيداغوجي اللازم ضمانا للسير الحسن للمؤسسات التعليمية تم إعفاء الموظفين الحاملين لشهادة الليسانس من الخضوع لعملية التكوين استثناءً خلال سنة 2014 و2015 وذلك بموجب أحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 6 جوان 2014 بالنظر لتماثل تصنيف الشهادة صنف 11 ع تصنيف الرتبة وفقا لمدونة شبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة 177 من المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم، مؤكدا أن مشرفي التربية يتمتعون بكل الحقوق المقررة لهم قانونا للالتحاق بسلك المستشارين مستشار صنف 13 أو مستشار رئيسي صنف 14 وهو ما تؤكده أحكام المادتين 88 و88 مكرر من المرسوم التنفيذي 08/315 وذلك في حدود المناصب المتوفرة، مشيرا إلى أن انشغالات عمال قطاع التربية تحظى باهتمام السلطات العمومية وعنايتها، والجهود المعتبرة التي بذلت في مجال تطوير مسارهم المهني وتحسين الأنظمة التعويضية الخاصة بهم وبشبكة مرتباتهم، دليل قاطع على ذلك.